ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "هل الملابس الخارجية التي ترتديها المرأة أثناء الدورة الشهرية -الحيض- تعتبر نجسة على الرغم من أنها لم تُمَس بدم الحيض؟".
وأجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بأن "ملابس المرأة الخارجية الطاهرة التي تلبسها أثناء الدورة الشهرية -الحيض- لا تعتبر نجسة ما لم يُصبها من النجاسات شيءٌ من حيضٍ أو غيره".
وأضاف: "فإذا تطهرت من الحيض ولبست هذه الثياب فإنه يجوز لها الصلاةُ فيها وقراءةُ القرآن وغيرُ ذلك، فإن أصاب الثوبَ شيءٌ من النجاسات من حيضٍ أو غيره فإنه يكون متنجسًا لا نجسًا ويَطهُر بالغَسل".
اقرأ أيضا:
حكم معاشرة الزوجة قبل الزفاف بدون فض غشاء البكارة؟اغتسال المرأة من الجنابة إذا نزل عليها الحيض
وفي سؤال منفصل جاء فيه: "هل يجب على المرأة أن تغتسل من الجنابة إذا نزل عليها الحيض؟".
وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية بأنه "لا يجب على المرأة الغسل إذا نزل عليها الحيض وهي على جنابة إلا بعد انتهاءِ الحيض بانقطاعِهِ أو بمرور أكثر مدَّته المقررة شرعًا، والمقدَّرة بخمسة عشر يومًا، وهي أقصى مدة الحيض على المفتى به، ويكفيها حينئذٍ غسل واحد تنوي به التطهر من الحيض والجنابة معًا أو من أحدهما".