أخبار

ليس كل الكذب مرفوضًا.. تعرف على الكذب المحمود

من هم أهل الحوض الذين سيشربون من يد النبي الشريفة يوم القياية؟ وماذا كانوا يفعلون؟

كيف تعرف خروج الكلام من القلب دون غيره؟

"لا يكلف نفسًا إلا وسعها".. تقصير الأبناء متى لا يكون عقوقًا للوالدين؟

أترضاه لأمك؟.. ماذا نفعل مع شواذ الأخلاق وخوارج الفطرة؟

تعرضت للتحرش 4 مرات في طفولتي ومراهقتي وأكره نفسي وأفكر في الانتحار وقتل رضيعتي.. أرشدوني

العفو من شيم الصالحين.. كيف أتخلق به؟

أتذكر المعصية بعدما تبت منها.. كيف أحفظ خواطري؟

تعرف على منزلة النية وأثرها في قبول الأعمال

نعرف ثواب كفالة اليتيم.. فهل هناك ثواب لكفالة اللقيط أو مجهول النسب؟

هل من السُّنة حلق شعر العانة والإبط يوم الجمعة؟.. "الإفتاء" تجيب

بقلم | مصطفى محمد | الجمعة 30 يوليو 2021 - 02:01 ص
تلقى الشيخ، أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول:" هل من السنة حلق شعر العانة والإبط يوم الجمعة؟".
قال أمين الفتوى إن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- طلب من المسلمين ومن المكلفين وهذا يكون على سبيل الاستحباب والندب، حلق هذه الشعور مطلقا وبين بأنها من خصال الفطرة.
واستشهد ممدوح، بأن النبيَّ- صلى الله عليه وسلم- قد سن للمسلم حلق عانته، ونتف إبطيه، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه-قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط. رواه الجماعة
وأضاف أمين الفتوى، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، أنه يوجد بعض من الأشخاص لا يقدرون على النتف فيبدلونه بالحلق فهذا يجوز ولا مانع في ذلك.
وأوضح ممدوح أنه لم يرد شيء السنة يجعل النتف أو الحلق في يوم مخصوص أفضل من غيره، منوها بأن يوم الجمعة هو يوم استثنائي عند المسلمين ويكون العيد الثالث للمسلمين، ومطلوب فيه بأن الإنسان يذهب إلى الصلاة بأكمل وجه.
وأشار إلى أنه إذا كانت كل هذه الأمور من النظافات المستحسنة مطلوبة يوم فالأولى على المسلم إنزال هذا الشعور في ذلك اليوم كنوع من أنواع تعظيم من شعائر الله والاستعداد أيضا لاستقبال هذا اليوم بجسد نظيف وهذا يجعل الحلق في هذا اليوم له فضل.


ما حكم صلاة تحية المسجد يوم الجمعة والخطيب على المنبر؟

أوضح مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف حكم تأدية صلاة ركعتي تحية المسجد يوم الجمعة والخطيب على المنبر.
كان المجمع تلقى سؤالًا من شخص يقول: ما حكم تحية المسجد يوم الجمعة والخطيب على المنبر؟، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة، موضحة رأي الأئمة الأربعة في تلك المسألة، وهو:
1- السادة الأحناف والمالكية: يقولون إذا دخل المسجد والخطيب فوق المنبر فلا يصليها.
2- السادة الشافعية والحنابلة: يقولون إذا دخل المسجد والإمام فوق المنبر يسن له تحية المسجد قبل أن يجلس بركعتين خفيفتين.
ما المراد بتحية المسجد؟
وحول المراد بتحية المسجد، قالت لجنة الفتاوى الإلكترونية بدار الإفتاء، في إحدى فتاواها، إنه يُسنُّ للداخل إلى المسجد صلاة ركعتين؛ فعَنْ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ» رواه البخاري.
وتسمى هاتان الركعتان بـ(تحية المسجد) لكن بتقدير محذوف؛ أي: صلاة ركعتين تحية لرب المسجد، وليس المقصود هو صلاة ركعتين للمسجد نفسه أي البقعة نفسها، ومن قصد صلاة ركعتين للمسجد نفسه لم يصحَّ.

ما هو حكم بدء خطبة الجمعة قبل دخول الوقت؟ وهل تكون الصلاة صحيحة؟

قال مركز الفتوى بإسلام ويب: أما سؤالك الأول: فاعلم أن العلماء مختلفون في الوقت الذي تدخل به الجمعة، فذهب الحنابلة إلى أن وقتها هو وقت صلاة العيد، ومنهم من ذهب إلى أن وقتها يدخل في الساعة السادسة من ساعات النهار، وهي ما قبل الزوال، وهو اختيار الخرقي، وذهب الجمهور إلى أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، ومذهب الجمهور أحوط، لكن قول الحنابلة قوي.

ومن ثَمَّ، فلا حرج في العمل به، كما نفتي به، والصلاة والحال هذه صحيحة، وقد اختلف العلماء في أول وقت الجمعة، ومذهب الإمام أحمد رحمه الله هو جواز فعل الجمعة قبل الزوال، ومن الأصحاب-أي أصحاب الإمام أحمد- من يرى أن وقتها يبتدئ من وقت العيد وهو المعتمد في المذهب، ومنهم من يرى أنه يبدأ في الساعة السادسة من ساعات النهار وهو اختيار الخرقي وترجيح الشيخ العثيمين رحمه الله، والذي نراه أنه يجوز الأخذ بقول الحنابلة عند الحاجة لكونه قولا معتبرا مبنيا على أدلة لا تخلو من قوة، وهو فعل جماعة كثيرة من السلف.

 قال في كشاف القناع: ( وأوله ) أي أول وقت الجمعة ( أول وقت صلاة العيد نصًا ) لقول عبد الله بن سيدان السلمي قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني وأحمد. واحتج به قال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر فكان كالإجماع، ولأنها صلاة عيد أشبهت العيدين (وتفعل فيه ) أي فيما قبل الزوال جوازا ورخصة.

مركز الفتوى تابع قائلًا: وإذا علمت ما مرَّ، فالصلاة خلف هذا الإمام صحيحة مجزئة -إن شاء الله-، وإن كان الأحوط أن يؤخر ابتداء الخطبة حتى يتحقق دخول وقت الظهر.

وأما سؤالك الثاني: فهو ناشئ عن وسوسة، فدعك من الوساوس، ولا تلتفت إليها، واعلم أن رفع الصوت في الخطبة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.


فضل اغتسال يوم الجمعة خاص بالمتزوجين فقط .. هل هذا صحيح؟

تبين لجنة الفتوى بــ" سؤال وجواب" أن التعليق على عبارة ( من اغتسل يوم الجمعة وغَسَّل )
الحديث المشار إليه ، هو ما رواه أوس بن أوس رضي الله عنه ، قال : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَغَسَّلَ ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ ، وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا أخرجه الترمذي في "سننه" ، وحسنه النووي في "خلاصة الأحكام" ، وصححه الشيخ الألباني في "صحيح أبي داود" .
وتضيف: أن موضع الشاهد منه كلمة " وغسل " من قوله صلى الله عليه وسلم :" مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَغَسَّلَ " وهذه الكلمة :" وغسَّل " ، رويت بالتشديد والتخفيف .
بيان اختلاف أهل العلم في المراد بكلمة ( وغسّل )، واختلف أهل العلم في المراد بها على قولين :
القول الأول : أن المراد بها حملَ غيره على الاغتسال ، وهنا قولان : إما أنه جامع زوجته فحملها على الاغتسال ، فيكون معنى " غسَّل " ، أي كان سببا في اغتسال زوجته ، وذهب لذلك وكيع ، وعبد الرحمن بن الأسود ، وهلال بن يساف ، وهو المنصوص عن أحمد.
قال ابن قدامة في "المغني"  :" وَقَوْلُهُ: " غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ " أَيْ: جَامَعَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ اغْتَسَلَ . وَلِهَذَا قَالَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ  .
قَالَ أَحْمَدُ: تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: " مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ " مُشَدَّدَةً ، يُرِيدُ يُغَسِّلُ أَهْلَهُ .
وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ التَّابِعِينَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ ، وَهِلَالُ بْنُ يَسَافٍ ، يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُغَسِّلَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى أَنْ يَطَأَ .
وَإِنَّمَا اُسْتُحِبَّ ذَلِكَ لِيَكُونَ أَسْكَنَ لِنَفْسِهِ ، وَأَغَضَّ لِطَرْفِهِ فِي طَرِيقِهِ . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ وَكِيعٍ أَيْضًا "  .
والثاني : حثّ غيره على الاغتسال بتذكيره له بفضل الاغتسال والتنظف يوم الجمعة ونحو ذلك، وبهذا قال أبو العباس القرطبي ، حيث قال في "المفهم":" وقوله - صلى الله عليه وسلم -: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة: يعني في الصفة . والأغسال الشرعية كلها على صفة واحدة ، وإن اختلفت أسبابها .
وهكذا رواية الجمهور ، ووقع عند ابن ماهان: غسل الجمعة مكان غسل الجنابة .
وفي كتاب أبي داود من حديث أوس بن أوس مرفوعًا - مشدد السين -: من غسَّل واغتسل ، وذكر نحو حديث مسلم . وقد روي مخفف السين ، وروايتنا التشديد .
واختُلف في معناه ، فقيل: معناه: جامَعَ ؛ يقال: غسَل وغَسَّل ؛ أي: جامَعَ. قالوا: ليكون أغضَّ لبصره في سعيه إلى الجمعة .
وقيل في التشديد: أوجب الغسل على غيره ، أو حمله عليه .
وقيل: غسّل للجنابة ، واغتسل للجمعة ، وقيل: غسّل رأسه ، واغتسل في بقية جسده .
وقيل: غسَّل: بالغ في النظافة والدَّلكِ ، واغتسل: صبّ الماء عليه.
وأنسبُ ما في هذه الأقوال: قول من قال: حمل غيره على الغسل بالحث والترغيب والتذكير ، والله تعالى أعلم " انتهى.
القول الثاني : أن المراد بقوله " غسّل " أي غسل رأسه فبالغ في تنظيفها ، أو توضأ واغتسل ، فيكون معناه : غسل رأسه واغتسل ، أو غسل أعضاء الوضوء ثم عاد فاغتسل ، فيتكرر غسلها.
وقد قال بذلك عبد الله بن المبارك كما نقله الترمذي ، ومكحول كما في "سنن أبي داود"، وسعيد بن عبد العزيز كما في "سنن أبي داود"  . كل ذلك بإسناد صحيح عنهم  .
قال ابن حبان في "صحيحه" :" قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ: "مَنْ غَسَّلَ" يُرِيدُ غَسَلَ رَأْسَهُ ، "وَاغْتَسَلَ" يُرِيدُ اغْتَسَلَ بِنَفْسِهِ ، لِأَنَّ الْقَوْمَ كَانَتْ لَهُمْ جُمَمٌ احْتَاجُوا إِلَى تَعَاهُدِهَا ". اهـ
وقال البيهقي  في "السنن الكبرى" :" وَرُوِّينَا عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ " غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ " يَعْنِي غَسَّلَ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ ، وَكَذَلِكَ قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَجْعَلُونَ فِي رُءُوسِهِمْ الْخِطْمِيَّ أَوْ غَيْرِهِ ، فَكَانُوا أَوَّلًا يَغْسِلُونَ رُءُوسَهَمْ ثُمَّ يَغْتَسِلُونَ ، وَاللهُ أَعْلَمُ ،  فقوله " غسّل " الأكثرون يحملونه على أنه  جامع أهله ، حتى أوجب عليها الغسل . فصار بذلك مغسّلًا لها ، ويكون التحضيض على ذلك ليؤمن عليه أن يرى في طريقه ما يحرّك عليه شهوته . قال ابن حبيب معنى قوله غسّل أي ألمّ بأهله فألزمها الغسل وهو أفضل ، ممن لزمه الغسل للجمعة فقط .
وذهب آخرون إلى أن المراد به الوضوء للصلاة ، لأنه إذا غسل أعضاء الوضوء فكرّر غسلها ثلاث مرات ، ثم اغتسل بعد ذلك غسل الجمعة صار هذا التكرار يعبر عنه بهذا الفعل ، فيقال فيه غسّل " .
وعلى هذا  لا يلزم منه مواقعة أهله .
كما لا يلزمه أيضا على قول من فسره بأنه دعا غيره للغسل ، أو بالغ في النظافة والتطهر.
فمما سبق يتبين أن المسألة خلافية بين أهل العلم في المراد بقوله صلى الله عليه وسلم :" من غسّل واغتسل " : هل المراد كونه سببا في غسل امرأته بجماعه لها ، أو المراد أنه بالغ في النظافة بغسل رأسه أو وضوئه مع الاغتسال ، وعلى هذا لا يلزم الجماع ، فيتمكن العزب من إدراك الفضل .
وهذا الوجه في تفسير هذا الحديث : أرجح ، كما في نظيره من الأمر بالغسل يوم الجمعة، كغسل الجنابة .
قال النووي في "شرح مسلم"  :" قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ " ، مَعْنَاهُ : غُسْلًا كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ فِي الصِّفَاتِ . هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي تَفْسِيرِهِ .
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي كُتُبِ الْفِقْهِ : الْمُرَادُ غُسْلُ الْجَنَابَةِ حَقِيقَةً . قَالُوا : وَيُسْتَحَبُّ لَهُ مُوَاقَعَةُ زَوْجَتِهِ لِيَكُونَ أَغَضَّ لِلْبَصَرِ وَأَسْكَنَ لِنَفْسِهِ .وَهَذَا ضَعِيفٌ ، أَوْ بَاطِلٌ ، وَالصَّوَابُ مَا قَدَّمْنَاهُ "
وخلاصة الجواب : أن الفضل في الحديث ثابت ، ولا يختص بالمتزوج الذي أتى أهله فاغتسل يوم الجمعة لأجل الجمعة والجنابة ، وإنما المقصود المبالغة في التنظف مع الاغتسال غسلا كاملا ، يشبه غسل الجنابة .


الكلمات المفتاحية

فتاوى فتوى أحكام وعبادات الجمعة يوم الجمعة سنن الجمعة حلق العانة يوم الجمعة هل من السُّنة حلق شعر العانة والإبط يوم الجمعة خطبة الجمعة صلاة الجمعة الإسلام المسلمين بناء إنسان تنمية بشرية تطوير الذات تربية الأبناء

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled تلقى الشيخ، أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول:" هل من السنة حلق شعر العانة والإبط يوم الجمعة؟".