دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول : لقد شرع الله الزواج للعفة وإعانة المسلمين على تحصين الفروج وغض الأبصار؛ فعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ رضي الله عنه قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ رضي الله عنهما عَلَى عَبْدِ اللهِ بن مسعود رضي الله عنه، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ رضي الله عنه: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ شَبَابًا لاَ نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» أخرجه البخاري في "صحيحه
وبحسب الفتوي المنشورة علي بوابة الدار الإليكترونية فالزواج: عقد يفيد حل الاستمتاع بين رجل وامرأة لم يقم بهما مانع من موانع الزواج، فالاستمتاع بالزوجة من وطء ومقدماته جائزٌ شرعًا إذا لم تكن هناك موانع شرعية؛ كحيض ونفاس وإحرام وصيام فرض،
الدار استدركت في فتواها قائلة فإن كانت هناك موانع شرعية حرم الوطء، ويجوز لكل من الزوجين أن يستمتع بالآخر بأي صفة مقبولة شرعًا بشرط اجتناب الإتيان في الفرج في زمن الحيض والنفاس واجتناب الإتيان في الدبر، والاستمتاع وقت الحيض والنفاس فيما بين السرة والركبة بغير حائل،
وشددت الدار كذلك علي ضرورة اجتناب تناول النجاسات والمستقذرات، وبشرط عدم استمناء الزوجة بيدها أو الزوج بيده، ويجوز استمناء كل منهما بيد الآخر، فإن اجتنبت هذه الأشياء فلا حرج في الاستمتاع بينهما على أي صفة كان هذا الاستمتاع.
افادت الدار بأن اخراج الكفارة عن الجماع في الحيض مستحب عند جمهور الفقهاء، وإن كان الرجل قد جامع أكثر من مرة في الحيض الواحد فيستحب له إخراج كفارة عن كل مرة جامع فيها، وهذه الكفارة عبارة عن إخراج قيمة دينار إذا كان الجماع في أول أيام الحيض، وقيمة نصف دينار إذا كان الجماع في آخر أيام الحيض، والدينار يساوي 4.25 جرام من الذهب عيار 21، فيتصدق بقيمة ذلك من المال.
وبحسب فتوي الدار فقد قال العلامة القليوبي في "حاشيته على شرح المحلي: [وَيُنْدَبُ لِمَنْ وَطِئَ فِيهِ -أي في الحيض- أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ مَا يُسَاوِيهِ إنْ وَطِئَ فِي إقْبَالِهِ، وَبِنِصْفِ دِينَارٍ فِي إدْبَارِهِ كَذَلِكَ، وَيَتَكَرَّرُ التَّصَدُّقُ بِتَكْرَارِ الْوَطْءِ، وَالْمُرَادُ بِإِدْبَارِهِ زَمَنُ ضَعْفِهِ وَتَنَاقُصِهِ"