"نذرت بأن أقوم بذبح جدي وعمل أكل وتوزيعه على الفقراء، سأقوم بتنفيذ النذر ولكن بشراء لحم وتوزيعه لانه يعطي كمية أكبر فما حكم ذلك؟" ورد السؤال السابق دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر الفيسبوك، ليجيب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، مؤكدًا على ضرورة الوفاء بالنذر كما هو.
وأكد شلبي أنه مادامت هناك استطاعة للوفاء بالنذر فعلى صاحب النذر أن يوفي به كما هو، مستشهدًا بيقول تعالى: "يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا"، وأضاف شلبي أن الوفاء بالنذر بأن يكون كما هو، فطالما نذر بذبح الجدي فيذبحه، لكن إن أراد أن يزيد فوق الجدي لحمًا، فلا مانع في ذلك، فإذا ذبح السائل الجدي ورغب في أن يشتري بباقي المال أو بأكثر منه اللحم لتوزيعه على الفقراء فهذا جائز ولا شيء فيه.
وفي وقت سابق، أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول حكم التأخير في تنفيذ النذر، فذكر الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بالدار، أن الواجب أنه إذا تحقق شرط النذر يكون الوفاء به واجبًا، مؤكدًا أن على صاحب النذر أن يبادر بالوفاء، وأضاف وسام أنه إن كان لا يستطيع الوفاء به في وقته تلزمه الكفارة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فلَمْ يطق الوفاء به فعلية كفارة يمين"، وتكون في هذه الحالة باطعام عشرة مساكين.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
ماذا يفعل المسلم إذا لم يستطع الوفاء بالنذر ؟
قالت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا نذر المسلم نذرا فلم يستطع الوفاء به، أو نذر نذرًا لم يسمِّه؛ فعليه في هذه الحالة كفارة يمين.
واستشهدت اللجنة، في بيان فتواها، بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا يُطِيقُهُ فَلْيَفِ".
أما الكفارة، فقالت لجنة الفتوى بالدار إنها على النحو التالي:
أولًا:"إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛ وذلك في حدود استطاعته؛ لقول الله تعالى في بيان كفارة اليمين: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ}، ويجوز أيضًا أن يدفع قيمة الطعام أو الكساء إلى الفقير المحتاج".
ثانيًا:العاجز عن إخراج الكفارة في هيئة طعام أو كساء للفقراء أو قيمة ذلك؛ فعليه أن يصوم ثلاثة أيام، والله سبحانه وتعالى أعلم.
اظهار أخبار متعلقة
هل يجوز الوفاء بالنذر على مرتين ؟
يقول مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف حول حكم الوفاء بالنذر علي مرتين نظرا لعدم استطاع صاحب النذر بالوفاء به على مرة واحدة ، أنه حرج على الناذر أن يوفي بنذره مقسطًا على مرتين؛ لأن المطلوب الوفاء متى استطاع لذلك سبيلًا.
واستشهدت لجنة الفتوى، بقوله تعالى: "يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا" وقوله صلى الله عليه وسلم "من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه".
وأشارت اللجنة إلى أن الواجبات تؤدى على قدر الاستطاعة قال تعالى "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" وقال صلى الله عليه وسلم "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".
اقرأ أيضا:
ما حكم التصرف في مال الأم المصابة بالزهايمر؟ اقرأ أيضا:
الرد على من يزعمون أن الإسلام أنصف الرجل على المرأة؟