ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية من رجل يقول إن زوجته أبلغته أنها طهرت بعدما ظنت ذلك خطأ لظهور بعض العلامات التي تتشابه مع حدوث الطهر، ثم جامعتها وبعد الجماع تبين لي أنها لم تطهر ولم ينقطع الحيض فما الحكم؟.
وأجاب المجمع بأنه من الثوابت الشرعية المنصوص عليها فقهًا وشرعًا حرمة وطء الزوجة الحائض؛ بإجماع المسلمين، وبنص القرآن والسنة والمطهرة؛ فلا يحل وطء الحائض والنفساء حتى تطهر.
ولقد سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}.
ونزول الدم وانقطاعه لا يبنى على غلبة الظن، وإنما له علامات وخصائص ودلائل تعرفها النساء، والطهر له علامة؛ وهى إفراز أبيض سمين (القُصَّة البيضاء).
وعليه لا يجوز الجماع إلا بعد التأكد من انقطاع الدم انقطاعًا تامًّا، ثم التطهر بالماء (الاغتسال) وعلى المرأة وزوجها الاستغفار والتوبة؛ لأنه جامعها وهي ما زالت في الحيض.
اقرأ أيضا:
حكم معاشرة الزوجة قبل الزفاف بدون فض غشاء البكارة؟