أخبار

سرطان خطير يظهر "في العين" أو "تحت القدمين"

هؤلاء العمال أكثر تعرضًا لخطر الإصابة بحصوات الكلى

صلاتك على قدر خشوعك.. كيف تقاوم الوساوس وأشغال الدنيا؟

قلبك مفتاح للجنة أو النار.. تعرف على وسائل إصلاحه

هل فكرت فيها.. استقامتك صلاح لأهل بيتك

اسم الله "البصير".. يبصر كل شيء من الأزل إلى الأبد ولا يخفى عليه شيء

ركعتان في جوف الليل تنفك بها الكرب ويأتي بها الفرج بعد الضيق

التمسوا الفرج بالإلحاح على الله بهاتين العبادتين

هل يجوز قراءة الفاتحة وهبة ثوابها للمتوفى وهل تصل إليه؟

كيف تصلى كما علمنا النبى الكريم (شكلا وروحًا)؟.. د. عمرو خالد يجيب

هل يجب الإسراع في إبراء ذمة الميت قبل الصلاة عليه؟

بقلم | محمد جمال حليم | الاربعاء 03 نوفمبر 2021 - 07:40 م
قال الحجاوي -رحمه الله تعالى- في الإقناع:(ويجب أن يسارع في قضاء دينه، وما فيه إبراء ذمته من إخراج كفارة، وحج، ونذر، وغير ذلك، وسن تفريق وصيته كل ذلك قبل الصلاة).
هل الوجوب ها هنا وجوب مضيق، بحيث لو كان له القدرة على تسديد الدين، وإخراج أموال الزكاة، والكفارة قبل الصلاة على الميت، ولم يفعل يأثم بذلك؟ أم أنه واجب موسع، وإذا كان موسعا متى يصبح ضيقا؟ وهل صرح أحد من الأصحاب بذلك؟ وجزاكم الله خيرا لما تقدمونه.

الجواب:

تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب أن كلام الحجاوي -رحمه الله- يقتضي الإسراع بتلك المذكورات قبل الصلاة، وقد بين بعض أهل المذهب ما أجمله هنا، فصرحوا بسنية كل المذكورات قبل الصلاة، وممن نص على ذلك الشيخ أحمد بن عبد الله الحلبي البعلي في كشف المخدرات والرياض الزاهرات لشرح أخصر المختصرات حيث قال: ويجب إسراع في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه؛ لأن في تعجيل إخراج وصيته تعجيل أجره، وفي قضاء دينه تخليص لنفسه؛ لقوله «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» . وسن ذلك قبل الصلاة عليه.. انتهى.

وتضيف: أنه لا منافاة بين قصد الإسراع، وتقديم الصلاة على تلك المذكورات بحيث لو أخرت عنها وقع الإثم.

وتذكر: أما بخصوص ما ذكر من لفظ ( يجب)، هل هو واجب موسع أم مضيق؟ فلم نقف على نص -في هذه المسألة بالذات- لأهل المذهب منطوقا أو مفهوما، ولعل موضوع الواجب الموسع والمضيق في اصطلاح الأصوليين بمعزل عن هذه المسألة، وفي واد آخر غير واديها.

الكلمات المفتاحية

الموت الاحتضار سداد الدين

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled قال الحجاوي -رحمه الله تعالى- في الإقناع:(ويجب أن يسارع في قضاء دينه، وما فيه إبراء ذمته من إخراج كفارة، وحج، ونذر، وغير ذلك، وسن تفريق وصيته كل ذلك ق