ورد سؤال إلى موقع amrkhaled.net يقول: "هل يجوز الجمع في الزواج بين البنت وعمتها أو البنت وخالتها؟ حيث أنه لا يوجد نص قرآني يمنع ذلك؟".
وأجاب الشيخ عطية صقر الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر، بأن الجمع بين البنت وعمتها أو خالتها حرام لا جدال في هذا.
وأضاف أن ذلك لا يجوز، فيحرم الجمع بين المرأة وعمتها، أو بين المرأة وخالتها؛ لقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} إلى قوله: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}، ولحديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها، أو الخالة على بنت أختها، وعليه الأئمة الأربعة.
وقال القسطلاني في إرشاد الساري: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو) على (خالتها) أي: أخت الأب، وأخت الأم. وهذا حقيقة. وفي معناهما: أخت الجد، ولو من جهة الأم، وأخت أبيه وإن علا، وأخت الجدة وأمها وإن علت، ولو من قبل الأب.
والضابط: أنه يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة، لو كانت إحداهما ذكرًا؛ لحرمت المناكحة بينهما.
لكن الحرمة هنا حرمة مؤقتة، تنتهي بموت الزوجة، أو طلاقها طلاقًا بائنًا بينونة صغرى، أو كبرى
اقرأ أيضا:
هل يجوز للمرأة تنظيف الحواجب؟ (الإفتاء تجيب)