أخبار

حتى لا يهدد صحتك.. كيفية تنظيف "ريموت" التلفزيون بطريقة صحيحة

"الإنسان ضعيف".. كيف تضع حاجزًا بينك وبين المعاصي؟

بسبب الغنائم.. الأنصار يعتبون على النبي وموعظة تخلع القلوب

عمرو خالد: عيش مع اسم الله الفتاح لتري عجائب فتح الله عليك

الصحابية أم شريك العامرية .. فارسة الدعوة في المرحلة السرية ..ثباتها علي عقيدتها كان مفتاحا لإسلام قومها

الرضا كما ينبغي.. كيف تدرب نفسك عليه ليعود نفعه عليك؟

أسهل وصفة للمحافظة على صحة طفلك أثناء فترة الرضاعة

هذه التقاليد تهدد كيان الأسرة.. ابتعد

5 طرق روحية مجربة لزيادة وسعة الرزق

"الودود".. الذي يفيض حبًا وعطفًا على عباده

ما معنى الطلاق البائن وعدة المطلقة طلاقًا بائنًا؟.. الإفتاء ترد

بقلم | علي الكومي | الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 05:40 م

 السؤال:ما معنى الطلاق البائن؟ ومتى يجوز للمطلقة طلاقًا بائنًا بينونةً صغرى أن تتزوج من آخر؟

الجواب:

دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول : بينونة الطلاق تعني خروجَ المُطَلَّقة مِن زوجيتها تمامًا، وانتهاءَ علاقتها الزوجية بمُطَلِّقها؛ بحيث لا تبقى أيَّة ارتباطاتٍ زوجيةٍ بينهما: مِن وجوب نفقتها، ووجوب طاعتها له في المعروف، وميراث أحدهما مِن الآخر عند الوفاة، وجواز زواجها من غيره بعد انتهاء العدة، وغير ذلك، ولا فرق في ذلك بين كون الطلاق بائنًا بينونةً صغرى أو كبرى.

الدار أفادت في الفتوي المنشورة علي بوابتها الاليكترونية بلالقول : عِدَّةُ الطلاق تنتهي بمرور ثلاثة أشهرٍ هجريةٍ مِن الطلاق إذا كانت المُطَلَّقةُ قد أيِسَت مِن الحيض، وتنتهي بوضع الحَمْل إن كانت حامِلًا، أما إذا كانت مِن ذَوَات الحيض فعِدَّتُها ثلاثُ حيضاتٍ عند بعض العلماء، أو ثلاثةُ أطهارٍ عند بعضٍ،

معني الطلاق البائن

الدار أشارت كذلك إلي أن المعمول به في مصر أن العِدَّة تنتهي بمُرور ثلاثِ حيضاتٍ على المُطَلَّقة؛ بحيث تكون بداية أُولاها بعد الطلاق، ويُعْرَفُ ذلك بإخبار المُطَلَّقة.

دار الإفتاء المصرية ردت علي تسارل نصه هل يعد هجران الزوجة طلاقا بالقول : فُرَقُ النكاح: إما أن تكون من جهة الزوج؛ وهي محصورة في الطلاق أو الفسخ. وإما من جهة الزوجة؛ وهي محصورة في الفسخ والخلع. وإما من القاضي؛ عند تضرر الزوجة لغيبة الزوج أو نشوزه أو إيلائه بشروط كلٍّ  أو غير ذلك

 الدار قالت في فتواها المنشورة علي صفحتها الرسمية علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " ولا يكون الإيلاء بنفسه طلاقًا ولا فسخًا، وكذلك الظهار، فضلًا عن هجران الزوج لزوجته في الفراش، ولا هجران الزوجة لفراش زوجها، سواء أكان ذلك معصية أم لا؛ 

هجران الزوجة وهل يعد طلاقا ؟

ومضت الدار للقول : إن الهجران في الفراش قد يكون مباحًا؛ كما لو لم يكن بالهاجر حاجةٌ ولا يتضرر المهجور بذلك، أو كان بسبب سفر الهاجر عن المهجور، أو كانت المرأة ناشزًا وقد وعظها الزوج فلم تتعظ؛ قال تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ [النساء: 34]، وقد يكون واجبًا؛ كما لو كان الهاجر به مرضٌ مُعْدٍ يُخشى انتقاله بالمعاشرة أو الجماع، وكما لو كان الرجل قد ظاهر من امرأته فإنه يجب عليه عدمُ مسّها حتى يُكَفِّرَ، فالهجران بكل أنواعه ليس من فُرَق النكاح.

واستدركت الدار قائلة :أما ما كان من هجرانٍ سببه يمين الرجل بألَّا يَطأها، وهو ما يُعرَف بالإيلاء إذا كان الحلف على ألَّا يفعل ذلك مطلقًا أو لمدةٍ تزيد عن أربعة أشهر؛ فإن الرجل يُخَيَّر فيه بين أن يطأ ويُكَفِّر عن يمينه، وبين أن يصبر إلى أربعة أشهر، فإذا اختار البقاء إلى أربعة أشهر؛ هل يكون ذلك طلاقًا بنفسه، أم لا بد أن يخيره القاضي بين الفَيئة والوطء وبين الطلاق؟ خلافٌ، والراجح أنه لا يكون طلاقًا بنفسه، بل لا بد من تخيير القاضي له.

وخلصت الدار في نهاية الفتوي للقول إن هجر الرجل لفراش الزوجية بسبب ما ذُكِرَ في السؤال لا يكون طلاقً

اقرأ أيضا:

هل يجوز الاشتراك في الأضحية وكم عدد المسلمين الذين يشتركون فيها؟

من ناحية أخري ردت الدار علي تساؤل نصه :ما الأدعية التي تُقال يوم الزفاف؟ وما كيفية الصلاة في هذا اليوم؟ بالقول :يأخذ الرجل بناصية -أي مقدَّمة الرَّأس- امرأته ويقول: اللهم أسألك خيرها وخير ما جَبَلْتَهَا عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جَبَلْتَهَا عليه، ويصليان معًا ركعتين جماعة يؤمها فيهما، ثم قبل دخوله بها ينوي إعفاف نفسه وإعفافها،

وكذلك من الأدعية التي تتردد في مثل هذه الظروف منها أن ينوي الولد الصالح الموحِّد النافع، ويقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، أي جنب ما رزقتنا من معاشرة ومن ولد قد ينتج من هذه المعاشرة- الشيطان.


الكلمات المفتاحية

الطلاق البائن الطلاق البائن بينونة صغري بينونة كبري هل هجران الزوجة طلاق دار الافتاء المصرية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled عِدَّةُ الطلاق تنتهي بمرور ثلاثة أشهرٍ هجريةٍ مِن الطلاق إذا كانت المُطَلَّقةُ قد أيِسَت مِن الحيض، وتنتهي بوضع الحَمْل إن كانت حامِلًا، أما إذا كانت