أخبار

ما حكم إمامة الأعمى؟

متى يكون التعرق علامة على الإصابة بالسرطان؟

لا تتخلص منه.. فوائد مذهلة لقشر البرتقال

علاج الأمراض بالأذكار.. فطرة سوية أم دروشة صوفية؟

إلى كل حزين: اغلق باب الحزن بمسامير الرضا والتسليم (الشعراوي)

كيف أبتعد عن فخ الإباحية والوقوع فى الكبائر؟.. د. عمرو خالد يجيب

سنة نبوية مهجورة .. من أحياها وقاه الله من آفات اللسان وشرور المجالس

دعاء يزيل الهم ويفرج الكرب

3 حقوق لله أمر بحفظها وحق سكت عليه فلا تبحث عنه

حقوق الزوجة إذا طُلِّقت من زوجها بناء على طلبها لأسباب معتبرة؟

هل صلاة الجمعة واجبة على المرأة؟ وهل عليها استئذان الزوج؟

بقلم | خالد يونس | الخميس 09 ديسمبر 2021 - 08:50 م

هل يجوز للمرأة أن تصلي الجمعة في نفس الوقت الذي يصلي فيه الرجل؟ وهل يفضل أن تصليها في المسجد؟


الجواب:


قال مركز الفتوى بإسلام ويب:  المرأة لا تجب عليها الجمعة ولا تلزم بفعلها، ولكن إذا حضرت إلى المسجد الذي تقام فيه الجمعة وصلتها، فإن هذه الصلاة تجزئها عن صلاة الظهر.

ولكن إذا صلت في البيت فيجب عليها أن تصلي صلاة الظهر أربع ركعات، ولا يصح أن تصلي الجمعة في بيتها ركعتين، لا عن طريق الاقتداء بالإمام ولا بمفردها، فإذا أرادت أن تصلي الظهر فإنها تصليها بمجرد دخول الوقت ( وقت الظهر).

ولا يلزمها أن تنتظر حتى ينتهي الخطيب من خطبته، أو ينتهي المصلون من صلاتهم.

شروطُ خروجِ المرأةِ إلى المسجدِ

ولخروجالمرأةمنبيتهاللصلاةفيالمسجدشروطينبغيمراعاتهاوهي:

أولًا: ألَّا تخرُجَ مُتطيِّبةً أو متزيِّنةً

عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أيُّما امرأةٍ أصابتْ بَخُورًا، فلا تَشْهَدَنَّ معنا العِشاءَ الآخِرةَ  )).

وعن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((لا تَمْنَعوا إماءَ الله مساجدَ اللهِ، ولكن ليخرُجْنَ وهنَّ تَفِلاتٌ  )).

3- عن زَينبَ الثقفيَّةِ امرأةِ ابنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه وعنها، قالت: قال لنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا شهِدَتْ إحداكنَّ المسجدَ، فلا تمسَّ طِيبًا  )).

ثانيًا: أنَّ في خروجِ المرأةِ وهي متطيِّبةٌ أو عليها شيءٌ من الزِّينة، ما يُخشى معه الافتتانُ بها.

أن تخرُجَ إلى المسجدِ بإذنِ زَوْجِها

عنِ ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا استأذَنتْ أحدَكم امرأتُه إلى المسجدِ، فلا يَمنعْها  )) .

وعنِ ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: كانتِ امرأةٌ لعُمرَ تشهَدُ صلاةَ الصَّبحِ والعِشاءَ في الجماعةِ في المسجدِ، فقيل لها: لِمَ تَخرُجينَ وقد تَعْلمينَ أنَّ عُمرَ يَكرهُ ذلك ويغارُ؟! قالت: وما يَمنَعُه أن ينهاني؟ قال: يمنَعُه قولُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لَا تَمنَعوا إماءَ اللهِ مساجِدَ اللهِ  )).

وجْهُ الدَّلالةِ من الحَديثينِ:

فيه دليلٌ على أنَّ للزوج مَنْعَهنَّ من ذلك، وأنْ لا خُروجَ لهنَّ إلَّا بإذنه، ولو لم يكُن للرجل منْعُ المرأةِ من ذلك لخُوطِبَ النساءُ بالخروجِ، ولم يُخاطبِ الرِّجالُ بالمنعِ، كما خُوطِبَ النساءُ بالصَّلاةِ ولم يُخاطَبِ الرجالُ بأنْ لا يمنعوهنَّ منها.

واختَلف أهلُ العِلمِ في إذنِ الزوجِ لزوجتِه إذا استأذنتْه للخروجِ إلى المسجِدِ، على قولين:

القول الأوّل: يُستحبُّ للزوجِ أن يأذنَ لزوجتِه إذا استأذنتْه في الخروجِ إلى المسجدِ للصلاةِ إذا أُمِنتِ الفتنةُ، فإنْ منَعَها لم يحرُمْ عليه منعُها، وهو مذهبُ المالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وحُكي أنَّه قولُ عامَّة العلماءِ.

وذلك لِمَا يلي:

أولًا: لو كان إذنُ الزَّوجِ واجبًا لانْتفَى معنى الاستئذانِ؛ لأنَّ ذلك إنَّما يتحقَّق إذا كان المستأذنُ مخيَّرًا في الإجابةِ أو الردِّ.

ثانيًا: أنَّ حقَّ الزوجِ في ملازمةِ المسكنِ واجبٌ؛ فلا تتركه للفضيلةِ.

ثالثًا: لو كان المنعُ حرامًا لكان من حقِّ الزوجةِ أن تخرُجَ إلى المسجدِ دون إذنِ زَوجِها، شاءَ أو أبَى.

القول الثاني: يجبُ على الزوجِ أنْ يأذنَ لزوجتِه إذا استأذنتْه إلى المسجدِ للصلاةِ، إذا أُمِنت الفتنةُ، وهو قولُ ابنِ عبد البرِّ، وابنِ حزم، والشوكانيِّ، والشِّنقيطيِّ، وابنِ باز، وابنِ عُثَيمين.

عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا استأذنَتْ أحدَكم امرأتُه إلى المسجدِ فلا يَمنعْها))، وفي روايةٍ: ((إذا استأذنَكم نِساؤُكم باللَّيلِ إلى المسجدِ فأْذَنوا لهنَّ))، وفي روايةٍ: ((فقال بلالُ بنُ عبدِ اللهِ: واللهِ لنمنعهنَّ! قال: فأقْبَلَ عليه عبدُ اللهِ فسَبَّه سبًّا سيِّئًا ما سمعتُه سبَّ مِثلَه قطُّ، وقال: أُخبِرُكُ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وتقول: واللهِ لنَمْنَعُهنَّ؟!))  .

وَجْهُ الدَّلالَةِ:هذا الفِعلُ مِن ابنِ عُمرَ يدلُّ على تحريمِ المنعِ.

عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تَمنعوا إماءَ اللهِ مساجدَ اللهِ  )).

وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ النَّهي في الحديثِ للتحريم.

عنِ ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: كانتِ امرأةٌ لعُمرَ تَشهَدُ صلاةَ الصُّبحِ والعِشاءِ في الجماعةِ في المسجدِ، فقيل لها: لِمَ تَخرُجينَ وقد تَعلمين أنَّ عُمرَ يَكره ذلك ويَغارُ؟! قالت: وما يمنعُه أن يَنهاني؟ قال: يَمنعُه قولُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تَمنَعوا إماءَ اللهِ مساجدَ اللهِ  )) .






الكلمات المفتاحية

المرأة صلاة الجمعة شروط خروج المرأة صلاة الجماعة المساجد

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled المرأة لا تجب عليها الجمعة ولا تلزم بفعلها، ولكن إذا حضرت إلى المسجد الذي تقام فيه الجمعة وصلتها، فإن هذه الصلاة تجزئها عن صلاة الظهر. ولكن إذا صلت