أجاب الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، فقال: إن الفقهاء اختلفوا في حكم لمس الزوجة من حيث نقض الوضوء من عدمه، مشيرًا إلى أن الآراء للأحناف والمالكية والشافعية.
وأوضح «فخر» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل لمس الزوجة ينقض الوضوء؟ أن المذهب الحنفي يرى أن لمس المرأة الأجنبية بغير شهوة لا ينقض الوضوء، مفيدًا بأن المذهب الشافعي يرى أن لمس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء سواءًا كان بشهوة أو بغير شهوة.
وأضاف أن مذهب الإمام مالك يرى أن الرجل إذا نوى بلمس الزوجة اللمس بشهوة؛ فإن الوضوء ينتقض حتى ولو لم تحصل الشهوة؛ لأن النية انعقدت بهذا، وأنه (بحسب المذهب المالكي) إذا لم ينوِ الشهوة، ولمسها فحصلت الشهوة؛ ينتقض الوضوء أيضًا، أما إذا لم ينو الشهوة ولمسها ولم تحصل الشهوة؛ لم ينتقض الوضوء.
وحسم الدكتور علي فخر، الخلاف بالقول إن الزوج ينبغي عليه أن يتجنب لمس الزوجة وهو متوضئ حتى يخرج من الخلاف بين الفقهاء.
اقرأ أيضا:
حقوق الزوجة إذا طُلِّقت من زوجها بناء على طلبها لأسباب معتبرة؟اقرأ أيضا:
أتنازل عن بعض حقوقي لزوجتي حتى لا أشعرها بأنها أسيرة .. ما الحكم؟