بقلم |
محمد جمال حليم |
الاربعاء 18 ديسمبر 2024 - 11:20 ص
شرع الله تعالى الزواج لأغراض كثيرة منها تحقيق الأمن الاجتماعى وتحقيق مصالح البشر وتكثير النسل . ولهذا شرع لهذا العقد ما يحفظ ديمومته واستمراره، فقد أمر الله الزوج بمعاشرة زوجته بالمعروف، وأوصى النبي -صلى الله عليه وسلم- الرجال بالنساء، فقال صلى الله عليه وسلم: اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. متفق عليه. وقال: خيركم، خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي. وفى هذا الإطار حذر سبحانه وتعالى على لسان نبيه من ظلم المرأة، فقال: اللهم إني أحرّج حق الضعيفين: اليتيم، والمرأة. وعليه، فالواجب على من يقع في ظلم المرأة أن يتوب إلى الله -تعالى- من إلإساءة إلى زوجتهة دون حق، وأن يحرص في المستقبل على إحسان عشرة زوجته ويوفيها حقها ويزن العشرة بينهما.
الإكراه فى الطلاق: ومما شرعه الله تعالى إن استحالت العشرة بين الزوجين الطلاق وجعل له شروطا وأركان ونظم كيف يكون فهو لا يقع فى كل حال ولكن بألفاظ معلومة. ويحرم استخدام هذا الحق من الزوج الا بحقه فلا يهدد زوجته بالطلاق لأتفه الأسباب ولا يشعرها بعدم الأمان. فإن أجبر الزوج على الطلاق اي كان مكرها لا يقع ،لكن هذا الأمراض لا يتحقق الا بأمور معينة، فليس كل إلحاح أو تهديد؛ يُعدّ إكراها، وإنما يكون الإكراه عند غلبة الظن بحصول ضرر شديد كالقتل، أو الضرب ونحو ذلك. بم يتحقق الإكراه فى الطلاق: قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: يُشْتَرَطُ لِلْإِكْرَاهِ شُرُوطٌ:
الثَّانِي: أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ نُزُولُ الْوَعِيدِ بِهِ، إنْ لَمْ يُجِبْهُ إلَى مَا طَلَبَهُ، مَعَ عَجْزِهِ عَنْ دَفْعِهِ، وَهَرَبِهِ، وَاخْتِفَائِهِ. الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ مَا يَسْتَضِرُّ بِهِ ضَرَرًا كَثِيرًا، كَالْقَتْلِ، وَالضَّرْبِ الشَّدِيدِ، وَالْحَبْسِ، وَالْقَيْدِ الطَّوِيلَيْنِ، وَأَخْذِ الْمَالِ الْكَثِيرِ. وعليه؛ فإن كنت أكرهت على الطلاق؛ فالطلاق غير نافذ شرعا، لكن لا بد من إلغاء وثيقة الطلاق حتى لا تضيع الحقوق، أو يحصل الضرر. وأمّا إذا لم يتحقق الإكراه؛ فالطلاق نافذ، وحيث كان الطلاق قبل الدخول، أو الخلوة الصحيحة؛ فهو بائن لا تملك فيه الرجعة، وإذا أردت الرجوع إليها، فلا بد من عقد ومهر جديدين.