مركز الأزهر العالمي للفتوي الإليكترونية ردت علي هذا التساؤل بالقول إنه يجوز للصائم أن يتبرع بالدم إذا لم يؤثر ذلك على صحته، بل يُندب إذا احتاج إليه إنسان آخر، ولا أثر لهذا على صحة صومه، وقد قاس بعض الفقهاء ذلك على الحجامة لعلة خروج الدم في كليهما، والمُفتى به أن التبرع بالدمِ لا يفطر به الصائم
من ناحية أخري ردت دار الإفتاء المصرية علي تساؤل نصه هل القيام بالغسيل الكلوي يُعدُّ من المفطِّرات للصائم؟بالقول إجراء الغسيل الكلوي لا يؤثِّر على صحة الصوم، فإن قَرَّر الأطباء المتخصصون أنَّ مريض الغسيل الكلوي إذا صام تَلْحَقه مَشَقَّة ومضاعفات مرضية له، فيجب عليه الفطر، ويأثم إذا صام، ويُخْرج الفِدْية عن كل يومٍ يُفْطِره
واشارت الدار في الفتوي المنشورة في بوابتها الاليكترونية الي أن طريقة الغسيل الكلوي تعتمد على إدخال محاليل خاصة تعمل على تنقية الدم مِن السموم، وذلك من خلال جهاز خاص بذلك، يُوضَع عليه المريض ويتم توصيله به عن طريق وصلة شريانية، ويَلْجَأ مريض الغسيل الكلوي لهذه الطريقة مِن العلاج بسب الفشل الذي يصيب الكُلْيَة بشكل عام؛ بحيث لا تستطيع الكلْيَة القيام بوظيفتها على أكمل وجه.
الدار نبهت لاختلاف الفقهاء في استعمال "القَطْرة" في الأذن والعين أثناء الصوم بناء على اختلافهم فيما إذا كانت الأذن منفذًا مُوصِّلًا إلى الحلق أو لا؛ فمن اعتبرها منفذًا مُوصِّلًا إلى الحلق قال بفساد الصوم بالتقطير فيها إذا وصل شيءٌ من ذلك إلى الحلق، ومن لم يعتبرها كذلك قال بعدم فساد الصوم بالتقطير فيها؛ سواء وجد أثر ذلك في الحلق أو لا.
ومضت للقول :مِثْل الحقن فيما ذُكِر: ما يحتاجه المرضى في عملية الغسيل الكلوي، وكذا ما يقوم به المرضى أحيانًا مِن عمل ما يُسَمَّى بـ"القسطرة" بإدخال آلة تصويرية في الأوردة أو الشرايين ربما تصل إلى القلب؛ للكشف عن الحالة الصحية للقلب والشرايين، فهذا غير مفطر.
واستدركت الدار للقول :فإن قَرَّر الأطباء المتخصصون أنَّ مريض الغسيل الكلوي إن صام حصلت له مشقة؛ سواء باشتداد وطأة المرض عليه أم احتاج إلى تناول الدواء أم غلبه الجوع أو العطش؛ يجب عليه الفِطْر؛ وذلك لأدلة كثيرة، منها:
1- قال تعالى:﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].
2- قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].
3- وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]،
4- وقال سبحانه في خصوص الصوم: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185].
5- وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» رواه البخاري.
6- وفي هذا السياق قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184].
وتعني الآيات القرآنية والاحاديث الشريفة: أنَّ الشخص المسلم المريض مرضًا لا يستطيع معه الصوم أو الشخص المسافر لهما الإفطارُ في رمضان، ثم عليهما القضاءُ بعد زوال العذر والتمكن من الصيام.
وبحسب الدار فعلى المريض في هذه الحالة فِدْية: وهي إطعامُ مسكين عن كل يوم من الأيام التي يفطرها من رمضان، ومن الممكن أيضًا تقدير قيمة هذا الطعام وإخراج النقود بدلًا منه، بل ذلك أولَى؛ لأن إخراج النقود أنفع للمسكين وأكثر تحقيقًا لمصلحته.
اقرأ أيضا:
هل يجوز التيمم للجنابة في البرد الشديد؟ وخلصت الدار في نهاية الفتوي للقول :الأخذ برخصة الإفطار فيما سبق أمرٌ تقديري؛ أي أن مرجعه إلى الطبيب الثقة الأمين، وإلى طاقة الإنسان واحتماله وقدرته على الصيام؛ فإنه يُقدِّر لنفسه مدى اضطراره أو حاجته إلى الفطر وجوبًا أو جوازًا، ويجب عليه أن يستجيب لرأي الطبيب في تقدير الحالة إن رأى الطبيب ضرورة أن يفطر