ورد سؤال إلى موقع amrkhaled.net عن حكم وضع الزوج لعضوه الذكري في فم زوجته خلال الجماع، وقذف منيه في فمها وابتلاع الزوجة لهذا المني؟ وهل هذا السائل طاهر أم نجس؟.
يجيب العلماء بأن استمناء الرجل بيد زوجته أو بأي مكان من بدنها لا شيء فيه، كما أن هناك خلاف في مسألة وضع العضو الذكري في فم الزوجة بأنه مخالف للفطرة، فيما أفتى أخرون بأنه ليس فيه شيء، لأن الله عز وجل أباح له أن يتمتع بسائر بدن زوجته، سوى الدبر وسوى الفرج في فترة الحيض .
وأما ابتلاع المرأة لمني زوجها فهو أمر منافٍ للفطرة السليمة والأذواق الرفيعة، وقد ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المني نجس، وعلى رأيهم فلا يجوز ابتلاعه .
وقال بعض العلماء بأن مني الإنسان الراجح فيه أنه طاهر، ولكن الطباع تستقذره ، ولذلك يشرع غسله أو فركه أو إزالته استقذارا.
قال ابن تيمية:- مني الآدمي فيه أقوال ثلاثة : أحدها : أنه نجس كالبول فيجب غسله رطبا ويابسا من البدن والثوب وهذا قول مالك والأوزاعي والثوري وطائفة .
وثانيها : أنه نجس يجزئ فرك يابسه وهذا قول أبي حنيفة وإسحاق ورواية عن أحمد . ثم هنا أوجه قيل : يجزئ فرك يابسه ومسح رطبه من الرجل دون المرأة لأنه يعفى عن يسيره ومني الرجل يتأتى فركه ومسحه بخلاف مني المرأة فإنه رقيق كالمذي وهذا منصوص أحمد .
اقرأ أيضا:
هل يجوز للأم أن تزوج بنتها من وراء الأب؟ وقيل يجزئ فركه فقط منهما لذهابه بالفرك وبقاء أثره بالمسح . وقيل : بل الجواز مختص بالفرك من الرجل دون المرأة كما جاءت به السنة فيما سنذكره .
وثالثها : أنه مستقذر كالمخاط والبصاق وهذا قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه والدليل عليه: أحدها : ما أخرج مسلم وغيره عن عائشة قالت : { كنت أفرك المني من ثوب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ثم يذهب فيصلي فيه } – وروي في لفظ الدارقطني – { كنت أفركه إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا } .
فهذا نص في أنه ليس كالبول يكون نجسا نجاسة غليظة .
فبقي أن يقال : يجوز أن يكون نجسا كالدم أو طاهرا كالبصاق لكن الثاني أرجح .
والأصل وجوب تطهير الثياب من الأنجاس قليلها وكثيرها فإذا ثبت جواز حمل قليله في الصلاة ثبت ذلك في كثيره، فإن القياس لا يفرق بينهما .