هل يجوز استخدام حقن هرمونات النمو لتأخير البلوغ -تأخير الدورة- لبنتي التي تبلغ 11 سنة؛ رغبةً في زيادة طولها؛ لأنها قصيرة إلى حد ما، وقد عرفنا أنها إذا بلغت؛ فسيكون من الصعب أن يزيد طولها.
قال مركز الفتوى بإسلام ويب: اعلمي أولًا أن البلوغ لا يحصل بخروج دم الحيض فقط، بل يحصل بعلامات أخرى، منها خروج المنيّ في نوم، أو يقظة، باحتلام، أو استمناء، أو غير ذلك-؛ فهو علامة على البلوغ إجماعًا، قال ابن قدامة فيما يحصل به بلوغ الغلام والجارية: خروج الْمَنِيِّ مِنْ قُبُلِهِ، وَهُوَ الْمَاءُ الدَّافِقُ الَّذِي يُخْلَقُ مِنْهُ الْوَلَدُ، فَكَيْفَمَا خَرَجَ فِي يَقَظَةٍ، أَوْ مَنَامٍ، بِجِمَاعِ، أَوْ احْتِلَامٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، حَصَلَ بِهِ الْبُلُوغُ، لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا}[النور:59]، وَقَوْلِهِ {وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ} [النور:58]، وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ.» وَقَوْلِهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- لِمُعَاذِ: «خُذْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا»
وأما استعمال الحقن المذكورة؛ لتأخير نزول الحيض؛ فلا نرى مانعًا منه، إذا لم يترتب على استعمالها ضرر.
مركز الفتوى تابع قائلًا: وقد ذكر الفقهاء في كتبهم جواز شرب المرأة دواء لتأخير الحيض،فلا حرج في شرب الدواء الذي يؤخر الحيض ما دام ذلك لا يضر بالفتاة أو المرأة، وإن كان الأولى ترك ذلك لأن من العلماء من أطلقوا الكراهة، وإذا تعاطيت هذا الدواء فإنه يحكم لك بالطهر ما لم يخرج دم الحيض.
جاء في حاشية الصاوي: مَسْأَلَةٌ : مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ مَنْ اسْتَعْمَلَتْ الدَّوَاءَ لِرَفْعِهِ عَنْ وَقْتِهِ الْمُعْتَادِ فَارْتَفَعَ ، فَيُحْكَمُ لَهَا بِالطُّهْرِ . انتهى.
وفي مواهب الجليل: وقال ابن رشد: سئل مالك عن المرأة تخاف تعجيل الحيض فيوصف لها شراب تشربه لتأخير الحيض قال : ليس ذلك بصواب وكرهه. قال ابن رشد : إنما كرهه مخافة أن تدخل على نفسها ضررا بذلك في جسمها. انتهى.
وعليه فإنه يحكم لك بالطهر في مدة انقطاع الحيض ولا تنقضي عدتك حتى تمر عليك ثلاث حيضات ، وتحسبين كل قرء من وقت رؤية الدم لا من وقت عادتك، وينبغي لك أن تستأذني مطلقك في تعاطي هذا الدواء؛ لأن له في ذلك حقا وهو في حكم الزوج.
قال في الفروع: ولها شرب دواء مباح لقطع الحيض نص عليه، وقال القاضي بإذن زوج كالعزل يؤيده قول أحمد في بعض جوابه والزوجة تستأذن زوجها.
اقرأ أيضا:
هل تغتسل المرأة من الجنابة إذا نزل عليها الحيض؟اقرأ أيضا:
هل مشاهدة الأفلام الإباحية والعادة السرية من الكبائر؟ (الإفتاء تجيب)