ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: " لدي مصحف قديم به أوراق مقطعة فهل حرقه حرام؟".
وأجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الأصل أن المصحف الصالح للقراءة لا يحرق لحرمته، فإذا صار خَلِقًا غير صالح للقراءة فيه، فإنه يجوز حرقه صيانةً له عند جمهور العلماء.
وورد إن الإمام أحمد إبن حنبل رضى الله عنه سئل عن حكم حرق المصحف فقال إنه يجوز لأن سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه أحرق جميع المصاحف بعد أن كتب المصحف العثماني فقال يجب عليه أن يحرقها والرماد يوضع فى ماء البحر أو النهر أو يحفر له حفرة فى أرض طاهرة ويدفن الرماد فى مكان طاهر.
إلا أن المصحف الصالح للقراءة لا يحرق لحرمته، فإذا صار خَلِقًا غير صالح للقراءة فيه، فإنه يجوز حرقه صيانةً له عند جمهور العلماء.
وأشار إلى أنه إذا تعرض المصحف لبعض التلف والتمزق ، وكان بالإمكان إصلاحه وتجليده فهو أفضل وأحسن ، ومن أعمال البر التي يؤجر عليها الإنسان.
اقرأ أيضا:
حكم معاشرة الزوجة قبل الزفاف بدون فض غشاء البكارة؟