فرض غرامة على المشتري الذي يتأخر فى السداد.. هل يجوز؟
بقلم |
فريق التحرير |
السبت 23 نوفمبر 2024 - 10:37 م
أعمل مهندس تسعير في شركة مقاولات (تعمل في دولتين) وأنا مسؤول عن عمل تحليل للمناقصات من حيث تكاليف كل العمالة التي يحتاجها المشروع والخدمات التي تقدمها الشركة. بالإضافة إلى ذلك أقوم بمراسلة جميع الشركات التي تصنع الآلات والمعدات الخاصة بالمشروع للحصول على أسعار هذه المعدات. كل الشركات ترسل لي العرض المادي، وأنا أختار أفضل سعر وأضعه في المناقصة. سؤالي هو: كل هذه الشركات ترسل في عقدها شرط دفع غرامة تأخير بمعدل معين عن كل سنة تأخير أو شهر عن السداد. فهل في هذه الحالة أكون أنا ممن يدخل في الربا أم لا؟ وماذا عليَّ أن أفعل؟
الإجابــة:
تبرن لجنة الفتوى بإسلام ويب ان اشتراط غرامة مالية على المشتري عند تأخره في دفع أقساط الدين المستحق عليه: شرط ربوي محرم.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بشأن البيع بالتقسيط: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم. اهـ.
ومع ذلك، فلا يُحكَم بحرمة عمل السائل في شركة المقاولات، بسبب وجود مثل هذا الشرط في العروض المرسلة لشركته؛ لأن عمله لا علاقة له بهذا الشرط، وليس فيه إعانة مباشرة عليه.