السؤال :اداء صلاة الجنازة عليه صلاةالغائب الحكم الشرعي فتوي
الجواب :
.دار الافتاء المصرية ردت عليهذا التساؤل قائلة :إن الأصل أن الميت يُغسل غسلًا شرعيًا ويكفن ويصلى عليه ويدفن،إلا إذا ثبت طبيًا أن المتوفى بمرض ما يتعذر غسله، لكونه مظنة حصول العدوى، فيلجأحينئذٍ إلى التيمم بدلًا من الغسل، فإن تعذر هو الآخر ولم يمكن ارتكابه للعدوىتُرِك وسقطت المطالبة به شرعًا، ولكن يبقى للميت بعد ذلك ما أمكن من التكفين والصلاة عليه والدفن.
الدار أضافت في فتواها المنشورةعلي صفحتها الرسمية علي شبكة التواصلالاجتماعي"فيس بوك " "، أن الأصل أن المسلم إذا مات يغسل ويكفنويصلى عليه، ولكن بفرض أن المسلم المتوفى كان مريضًا بمرض معدٍ والجهات المعنيةقررت أن تغسيله يساعد على نشر الوباء أو المرض،
فيروس كورونا وغسيل الميت
وضربت الدار مثالا في فتواهابما حدث منذ عدة سنوات حينما انتشر مرض «الإيبولا» قالت منظمة الصحة إن التغسيليساعد في انتشار الوباء، هنا يكون الحل عدم تغسيله ويمكن تيميمه وإذا تيقنا أنتيميمه أيضًا ينقل العدوى فلا نيممه ونكفنه ونصلى عليه.
هو الحكم الشرعي لأداء صلاةالجنازة علي المتوفي بسبب فيروس كورونا أوضحت الدار أن المتوفي بكورونا يصلى عليهولا يوجد ما يمنع ذلك، فهو قد أصيب بمرض لا دخل له فيه، وقد يكون المرض كفارةللذنوب، كما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "ما أصاب المؤمن من هم ولا غم ولا حزن حتىالشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه"، والمرض جند من جنود الله.
الدار استدلت في فتواه بالحديثالنبوي : "لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحبُّ أن أرحمه إلا ابتليتُه بكل سيئةكان عملها سقمًا في جسده، أو إقتارًا في رزقه، أو مصيبةً في ماله أو ولده، حتىأبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددتُ عليه سكرات الموت، حتى يلقاني كيومَولدته أمُّه، فإن بقي عليه شئ شددت عليه حتى يلقاني
صلاة الغائب وحكم ادائها علي من توفي الكورونا
الدار أشارت في فتواها كذلك إلي"، أن صلاة الغائب تغني عن صلاة الجنازة، ويدعو المصلون فيها للمتوفى بالرحمةوالمغفرة وحسن المصير، فيثاب المتوفي ويرفع الدعاء له ..