اقرأ أيضا:
صمت يوم الشك ولم أكن أعلم الحكم… ماذا عليَّ أن أفعل؟وأشارت اللجنة، في بيان فتواها، إلى أنه "إنْ لم يَحدُث وسُلِّم المتوفَّى لأهله دون غُسلٍ وتكفين، فعندئذٍ يُكتَفَى بصبِّ الماء عليه وإمراره فقط بأي طريقة كانت دون تدليكه، مع وجوب أخذ كل التَّدابير الاحترازية لمنع انتقال المرض إلى المُغسِّل، من تعقيم الحُجرة، وارتداء المُغسِّل بدلة وقائية، وفرض كل سُبُل الوقاية من قِبَل أهل الاختصاص في ذلك قبل القيام بإجراء الغُسل؛ منعًا من إلحاق الأذى بمن يباشر ذلك".اقرأ أيضا:
هل الغسيل الكلوي في نهار رمضان يفسد الصيام ؟.. "الإفتاء" تجيبوأضافت لجنة الفتاوى بمركز الأزهر: "وإذا تعذَّر إيصال الماء إليه، أو تعذَّر مسُّه لأجل التيمم ولو بخرقة تُوصِل الغبار مباشرة على وجهه ويديه عند تفشي الوباء، وسرعة انتشار العدوى، وكثرة المصابين؛ رُفعَ الحرجُ ودُفن دون غسل أو تيمم؛ فالحفاظ على الحَيِّ أَولَى من المَيت؛ ولكن لا يُنتَقل مِن الأَصْل إلى صُورة أخفّ -مما ذُكر- إلا بضرورة مانعةٍ مِن فِعْل الأَصل، كلُّ حالةٍ بحسبها".اقرأ أيضا:
في هذه الحالة ليس عليك إلا قضاء ما فاتك من رمضان.. بلا كفارةواختنم مركز الأزهر فتواه بالدعاء إلى الله سبحانه سائلا أن يرفع عنا الوباء والبلاء بجاه قوله سبحانه: {رَّبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ}، وأن يرحم مَن مات به مُحتَسِبًا شهيدًا، ويحفظنا والعالمين من كلِّ ضُرٍ سَخِيم؛ إنَّه سبحانه بَرٌّ كريم، رحمنٌ رَحِيم.اقرأ أيضا:
ما هو يوم الشك.. وما حكم صيامه؟