الجواب
لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلة : اختلف أهل العلم في جواز صيام النصف الثاني من شعبان على أقوال قال المناوي في فيض القدير عند كلامه على حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، اختلف في التطوع بالصوم في النصف الثاني من شعبان على أربعة أقوال: أحدها الجواز مطلقا يوم الشك وما قبله سواء صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر يوم أو إفراد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف،
أما القول الثاني بحسب لجنة الفتوي فقد قال ابن عبد البر وهو الذي عليه أئمة الفتوى لابأس بصيام الشك تطوعا كما قاله مالك، الثالث عدم الجواز سواء يوم الشك وما قبله من النصف الثاني إلا أن يصل صيامه ببعض النصف الأول أو يوافق عادة له وهو الأصح عندالشافعية، الرابع يحرم يوم الشك فقط ولا يحرم عليه غيره من النصف الثاني وعليه كثير من العلماء.
لجنة الفتوي تابعت في فتواها المنشورة علي الصفحةالرسمية للمجمع علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " لعل الأقرب إلى الصواب: أن من كان له عادة في الصيام أو كان عليه نذر صيام أو كان عليه قضاء من شهر رمضان السابق فهذا لا حرج عليه إن صام أول شعبان أو وسطه أو آخره،
اقرأ أيضا:
حكم معاشرة الزوجة قبل الزفاف بدون فض غشاء البكارة؟فتوي مجمع البحوث الإسلامية استدركت قائلة :أما من لمتكن له عادة صيام ولا شيء مما تقدم ذكره فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا يشرع له ابتداء الصيام في النصف الثاني من شعبان لكن لو وصله بصيام بعض النصف الأول جاز له ذلك.
وطبقا للفتوي فقد قال الحافظ في الفتح قال القرطبي لا تعارض بين حديث النهي عن صوم نصف شعبان الثاني والنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أويومين وبين وصال شعبان برمضان والجمع ممكن بأن يحمل النهي على من ليست له عادةبذلك ويحمل الأمر على من له عادة حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لايقطع.
اقرأ أيضا:
يعتمد على رجليه أو حائط عند النهوض للركعة الثانية هل يجوز؟