لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل بالقول : لو ثبت أن المولود قد ولد وبه حياة بأن نزل صارخا ثم مات بعد أمه فإن التركة توزع للزوج الربع والباقي للمولود الذكر, ويوزع هذا الباقي على ورثة المولود ولا شيء للإخوة مالم يكن هناك ثمة ورثة آخرين .
لجنة الفتوى أضافت في الصفحة الرسمية للمجمع علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك "قائلة إن ثبت أن المولود لم ينزل حيا وإنما نزل ميتا وأن الأم قد ماتت دون أن تنجب أبناء آخرين فإن نصف التركة للزوج والباقي للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين مالم يكن هناك ثمة ورثة آخرين ووقتئذ كان لكم نصف ما تركته أختكم من أموال سواء كان مؤخر صداق أم ذهب أم قائمة أم غير ذلك وللزوج النصف أيضا كل ذلك بشرط عدم وجود ورثة آخرين غيركم .
وكانت دارالإفتاء المصرية قد ردت علي سؤال مشابه حول حقوق المرأة المتوفى عنها زوجها في الميراث ومؤخر الصداق بالقول ، إن الله تعالى قال فيما يخص ميراث الزوجة من زوجها: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ ولد "، وهذا يصدق على كل من عقد زواجه ولم يدخل بزوجته؛ لأن بالعقد يصدق على المتعاقدين أن كلاًّ منهما زوج للآخر.
الدار تابعت في ردها علي سؤال ثالث "ما هي حقوق المرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول من ميراث ومؤخر الصداق، علمًا بأن زوجها لم يكن متزوجًا بأخرى بالتأكيد مؤخر الصداق دَين مؤجل على الزوج لزوجته يَحِلّ بأقرب الأجلين: الطلاق أو موت أحد الزوجين، وللزوجة الحق في قائمة منقولاتها بالإضافة إلى كامل عفش الزوجية بما في ذلك الأجهزة الكهربائية باستثناء متعلقات الزوج الشخصية، ككتبه وملابسه وسلاحه،وخلصت الدار في فتواها الي القول : للزوجة ربع ما تركه زوجها؛ لعدم وجود الفرع الوارث، بالإضافة إلى الشبكة المقدمة لها منه، ومؤخر الصداق وقائمة المنقولات كاملة؛ حيث يعد ذلك دينًا على الزوج لزوجته يجب سداده قبل تقسيم تركته.