ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم من نسي إخراج زكاة الفطر فى رمضان؟
وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر خدمة البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على موقع "فيس بوك"، قائلاً:
"إذا نسي المسلم إخراج زكاة الفطر بسبب عذرٍ مُعتبر في الشريعة الإسلامية منعه عن إخراجها كنومه أو مرضه أو بُعده، ولم يجد من يوكله في إخراجها، أو كان في مكان لا يوجد فيه فقراء أو كان محبوسًا ونحو ذلك من الأعذار المعتبرة، فعند ذلك يَلزم المسلم إخراج زكاة الفطر عندما يتذكّرها، وعندما يزول العذر عنه ولو طالت المدة، ويُجزئه إخراجها، وليس عليه حرج شرعًا وليس عليه كفارة وتبرأ ذمته بذلك، لأنه كان معذورًا وقد رفع الله الجناح والإثم عن المعذور.
وإذا وكّل المسلم غيره كجمعية خيرية موثوق بها أو شخص موثوق به نحوه في إخراجها قبل العيد ثم حصل التأخير من قِبل الوكيل في إخراج زكاة الفطر عن وقتها الشرعي فلا تلحقه ملامة وليس عليه إثم في التأخير؛ لأنه بذل جهده واتقى الله ما استطاع ولم يحصل منه تفريط وقد أخرج الصدقة من ذمته إلى ذمة الوكيل وإنما الإثم والذي يقع على الوكيل إذا كان مفرطًا لأنه هو الذي تسبب في التأخير من غير عذر".