لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلة : لقد اتفق الفقهاء على مشروعية الأضحية ومن الأدلة الواردة فى مشروعيتها قوله تعالى: " فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ " الكوثر: وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: "الصلاة: المَكتوبة، والنحر: النُّسُك والذبحُ يومَ الأضحى 2].
اللجنة استدلت علي مشروعية الأضحية خلال الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " بالحديث الذي رواه ْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. أخرجه مسلم فى صحيحه.
فتوي مجمع البحوث الإسلامية أشارت لاختلاف الفقهاء حول حكم الأضحية: بين الوجوب والندب على قولين الأول: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ ، وَمِنْهُمُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ ، وَهُوَ أَرْجَحُ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَ مَالِكٍ ، وَإِحْدَى رِوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ إِلَى أَنَّ الأُضْحِيَّةَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ . وَهَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَبِلالٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ وَسُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءٍ وَعَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ.
أما القول الثانى: فقد ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ على الموسر. وَهَذَا الْمَذْهَبُ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ . وَبِهِ قَالَ رَبِيعَةُ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.
اللجنة خلصت في نهاية الفتوي إلي القول إن الأضحية سنة مؤكدة ، إلا إذا ألزم نفسه بها عن طريق النذر فتكون واجبة في حقه
ومن جانب أخر ردت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف علي شبكة التواصل الاجتمتاعي "فيس بوك " عن سؤال عن إمكانية أن تجزئُ الأضحيةُ عن العقيقةبالقول لا تجزئُ الأضحيةُ عن العقيقةِ، وهو قولُ المالكية والشافعيةِ، وروايةٌ عن الإمام أحمدَ؛ لأن كلًّا من الأضحيةِ والعقيقةِ ذبحان بسببين مختلفيْنِ، فلا يقومُ واحدٌ منهما عن الاثنين معًا؛ كدمِ التمتعِ ودم الفديةِ
، وأشارت الصفحة إلي أن َ المقصود بالأضحية إراقةُ الدم في كلٍّ منهما، ولا تقومُ إراقةٌ واحدةٌ مقامَ إراقتينِ..