أخبار

هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر؟

إسلام داهية العرب.. القصة كاملة

مترجم الرسول.. صحابي يتعلم لغة كاملة في 14 يومًا فقط

بناء الثقة في النفس واحترام الذات.. كيف يتم؟

دعاء صلاح الذرية والأبناء

دراسة تكشف عن العلاقة بين رائحة الطعام والسمنة

سلالة جديدة من الجدري "أشد فتكا" تثير مخاوف من انتشارها عالميًا

تسييس خلافات الصحابة والجرأة عليهم..هذه هي خطورتها

حفل على سفينة حضره فقير.. ماذا حدث؟ (من عجائب التوبة)

كيف تخاف والله هو وكيلك؟!.. قصص غريبة ورائعة يكشفها عمرو خالد

هل يجوز للرجل أن يتزوج من شقيقة أخته من الرضاعة؟مجمع البحوث يرد

بقلم | علي الكومي | الخميس 17 سبتمبر 2020 - 05:48 م


السؤال : هل يجوز   للرجل أن يتزوج من شقيقة أخته من الرضاعة ؟

الجواب :

لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت  علي هذا التساؤل قائلة : إنه لو كان الولد قد رضع مع البنت من أمها هي، فإن كل أولاد هذه الأم المرضعة يحرمن عليه.

ومضت اللجنة من خلال الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية للمجمع علي الفيس بوك  إلي القول : "أما إن كان رضاعهما من أمه هو، فلا يحرم عليه أن يتزوج من أخوات من رضعت معه من أمه ما لم يكن هناك مانع آخر غير الرضاع".

الجمع بين المرأة وزجة أبيها المتوفي 

في نفس السياق ردت اللجنة علي سؤال نصه هل يجوز للرجل الجمع بين المرأة وزجة أبيها المتوفي بالقول  إن الجمع بين المرأة وزوجة أبيها التي لا تجتمع معها في نسب ولا رضاع، لا مانع منه شرعًا، حيث لم يرد بتحريم الجمع بينهما نص من كتاب، أو سنة، فيكون الجمع مباحًا لانتفاء القطيعة بينهما

اقرأ أيضا:

هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر؟اللجنة استدلت علي إباحة هذا الجمع من خلال الفتوي المنشورةعلي الصفحة الرسمية بلللمجمع علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " :جاء في المغني لابن قدامة: "ولا بأس أن يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها) المغني (7/498)؛ وذلك استنادًا إلى قوله - تعالى -: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) [النساء: 24]، حيث دلت هذه الآية على أن ما سوى المنصوص على تحريم الزواج بهن على أصل الإباحة.

اقرأ أيضا:

ستة شروط لتصح أضحيتك .. تعرف عليها


الكلمات المفتاحية

الزواج من شقية اخته في الرضاعة حكم الدين الجمع بين الزوجة وزوجة اببيها المتوفي مجمع البحوث فتوي

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled إن الجمع بين المرأة وزوجة أبيها التي لا تجتمع معها في نسب ولا رضاع، لا مانع منه شرعًا، حيث لم يرد بتحريم الجمع بينهما نص من كتاب، أو سنة، فيكون الجمع