لجنة الفتوي بمجمع اليحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلة : الأصل في اليمين المنعقدة كالتي وردت في السؤال أنه يجب الوفاء بها. ولما كان الوفاء بها يتعارض مع ما هو مقرر شرعاً من وجوب بر الوالدين والإحسان إليهما في غير معصية فالفتوى تقديم طاعة الوالد على القيام باليمين؛ لأن اليمين تفوت إلى بدل وهي الكفارة وطاعة الوالد لا تفوت إلى بدل طالما طانت في طاعة
. اللجنة استدلت في الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الاسلامية علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " بالحديث النبوي : قال صلى الله عليه وسلم: (لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) رواه البخاري.
وبحسب الفتوي قال الموصلى الحنفى : ( وَلِأَنَّ الْحِنْثَ يَنْجَبِرُ بِالْكَفَّارَةِ وَلَا جَابِرَ لِلْمَعْصِيَةِ). [ 4/48]. ومعصية مخالفة الوالد لا تنجبر هنا.
اللجنة استدركت قافي الفتوي قائلة :ثم أن اليمين يسوغ شرعاً العدول عنها إن تبينت الخيرية في طاعة الوالد والإحسان له وتحقيق الصلة بالأقارب وإجابة الدعوة وغير ذلك من المصالح المرجوة التي ربما رآها الوالد وقصر ادراك الإبن لها.
اقرأ أيضا:
بناء مسجد أولى أم بناء بيت للأولاد؟عادت الفتوي إلي القول وفى الحديث الذى أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها، وليكفر عن يمينه) .
الإمام النووي حسم هذا الأمر قائلا: في هذه الأحاديث دلالة على من حلف على فعل شيء أو تركه , وكان الحنث خيرا من التمادي على اليمين , استحب له الحنث , وتلزمه الكفارة وهذا متفق
"