أخبار

النية باب كل خير.. اصدق الله في نيتك تنال أجر الحج والأضحية حتى لو لم تحج أو تضحي

الخلفاء الراشدون والحج .. قصة إصابة الفاروق عمر في رمي الجمرات.. وهذا الخليفة لم يحج

قصة بناء الكعبة: حجارتها من 5 جبال وامرأة شاركت ببنائها لأول مرة

هل يجوز الذهاب إلى عرفة في يوم التاسع من ذي الحجة دون الذهاب ليوم التروية؟

ماهي منافع الحج المبرور التي ذكرها الله في القرآن؟

الفرق بين الإفراد والقران والتمتع في الحج

طاعة واحدة تفوق العمل الصالح في عشر ذي الحجة

شروط الحج المبرور.. كيف تعرف أن الله قد غفر لك؟

سنة نبوية مهجورة .. من أحياها وسع الله رزقه ووهبه ثواب الحج والعمرة

كيف يكون الحج عبادة وابتغاء للرزق معًا؟ (الشعراوي يجيب)

أقسمت علي عدم حضور زفاف أحد اقاربي فنهرني أبي واضطررت للذهاب فهل علي كفارة ؟

بقلم | علي الكومي | الاربعاء 30 سبتمبر 2020 - 05:47 م

السؤال :حلفت أن لا أذهب لفرح أحد الأقارب فنهرنى والدى وأمرني بالذهاب للتهنئة فهل يجب على طاعته مع هذا الحلف وما كفارة ذلك؟

الجواب :

لجنة الفتوي بمجمع اليحوث الإسلامية  ردت علي هذا التساؤل قائلة : الأصل في اليمين المنعقدة كالتي وردت في السؤال أنه يجب الوفاء بها. ولما كان الوفاء بها يتعارض مع ما هو مقرر شرعاً من وجوب بر الوالدين والإحسان إليهما في غير معصية فالفتوى تقديم طاعة الوالد على القيام باليمين؛ لأن اليمين تفوت إلى بدل وهي الكفارة وطاعة الوالد لا تفوت إلى بدل طالما طانت في طاعة  

. اللجنة استدلت في الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الاسلامية علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " بالحديث النبوي : قال صلى الله عليه وسلم: (لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) رواه البخاري.

القسم ومخالفة امر الوالد 

وبحسب الفتوي قال الموصلى الحنفى : ( وَلِأَنَّ الْحِنْثَ يَنْجَبِرُ بِالْكَفَّارَةِ وَلَا جَابِرَ لِلْمَعْصِيَةِ). [ 4/48]. ومعصية مخالفة الوالد لا تنجبر هنا.

اللجنة استدركت قافي الفتوي قائلة :ثم أن اليمين يسوغ شرعاً العدول عنها إن تبينت الخيرية في طاعة الوالد والإحسان له وتحقيق الصلة بالأقارب وإجابة الدعوة وغير ذلك من المصالح المرجوة التي ربما رآها الوالد وقصر ادراك الإبن لها.

اقرأ أيضا:

هل يجوز الذهاب إلى عرفة في يوم التاسع من ذي الحجة دون الذهاب ليوم التروية؟

عادت الفتوي إلي القول وفى الحديث الذى أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها، وليكفر عن يمينه) .

الإمام النووي حسم هذا الأمر قائلا: في هذه الأحاديث دلالة على من حلف على فعل شيء أو تركه , وكان الحنث خيرا من التمادي على اليمين , استحب له الحنث , وتلزمه الكفارة وهذا متفق

"


الكلمات المفتاحية

اليمين القسم والحنث بالقسم موقف الشريعة من التراجع في اليمين اليمين ومخالفة الوالد مجمع البحوث الاسلامية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled لما كان الوفاء بها يتعارض مع ما هو مقرر شرعاً من وجوب بر الوالدين والإحسان إليهما في غير معصية فالفتوى تقديم طاعة الوالد على القيام باليمين؛ لأن اليمي