أخبار

ما الحكمة من موت الفجأة لبعض الناس دون أية مقدمات؟ (الشعراوي يجيب)

ليس كل الكذب مرفوضًا.. تعرف على الكذب المحمود

من هم أهل الحوض الذين سيشربون من يد النبي الشريفة يوم القياية؟ وماذا كانوا يفعلون؟

كيف تعرف خروج الكلام من القلب دون غيره؟

"لا يكلف نفسًا إلا وسعها".. تقصير الأبناء متى لا يكون عقوقًا للوالدين؟

أترضاه لأمك؟.. ماذا نفعل مع شواذ الأخلاق وخوارج الفطرة؟

تعرضت للتحرش 4 مرات في طفولتي ومراهقتي وأكره نفسي وأفكر في الانتحار وقتل رضيعتي.. أرشدوني

العفو من شيم الصالحين.. كيف أتخلق به؟

أتذكر المعصية بعدما تبت منها.. كيف أحفظ خواطري؟

تعرف على منزلة النية وأثرها في قبول الأعمال

إذا سبق المأموم الإمام في الصلاة فهل تبطل صلاته ؟ مجمع البحوث يرد

بقلم | علي الكومي | السبت 03 اكتوبر 2020 - 05:42 م

لجنةالفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلة :لا يجوز للمأموم أن يسبق إمامه فى الصلاة لأنه يحرم عليه ذلك بل يجب عليه متابعة إمامه لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا.." رواه الشيخان.

اللجنة دللت خلال الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " : علي حرمة هذا الأمر بما رواه أنس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيها الناس، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف" رواه أحمد ومسلم.

سبق الإمام المأموم في ميزان الشريعة 

اللجنة استدركت قائلة :أما عن حكم الصلاة في حالة ما إذا سبق المأمومُ إمامَه، فعلى تفصيل خلاصته إن تقدم المأموم إمامه في تكبيرة الإحرام؛ لم يصح الاقتداء أصلًا؛ لعدم صحة البناء، وهذا باتفاق المذاهب:

- فتوي مجمع البحوث الإسلاميةتابعت قائلة :وأما إذا سبق المأموم إمامه بركن عمداً؛ بطلت صلاته اتفاقًا كذلك، كأن يركع ويرفع قبل أن يركع الإمام؛ لما روي عن ابن مسعود أنه نظر إلى من سبق الإمام، فقال: "لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، وأمره بالإعادة".

اقرأ أيضا:

نعرف ثواب كفالة اليتيم.. فهل هناك ثواب لكفالة اللقيط أو مجهول النسب؟

-ومضت الفتوي قائلة :أما إذا كان سبقه سهوًا أو خطئًا؛ وجب عليه أن يرجع لإمامه، ولا تبطل صلاته حينئذٍ؛ فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "إذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد؛ فليسجد"، وهذا على مذهب الجمهور.

أما الشافعية بحسب الفتوي  فقالوا: لا تبطل صلاة المأموم إلا بتقدمه عن الإمام بركنين فعليين بغير عذر.

اقرأ أيضا:

هل سنتذكر في الجنة ما مر بنا في الدنيا من مواقف حزينة ومؤلمة؟


الكلمات المفتاحية

سبق المأموم الإمام الحكم الشرعي لسبق المأموم الإمام ماذا يفعل المأموم اذا سبق الإمام سبق الإمام وبطلان صلاة المأموم مجمع البحوث الإسلامية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled اللجنة استدركت قائلة :أما عن حكم الصلاة في حالة ما إذا سبق المأمومُ إمامَه، فعلى تفصيل خلاصته إن تقدم المأموم إمامه في تكبيرة الإحرام؛ لم يصح الاقتداء