خص صلى الله عليه وسلم بتحريم الزكاة عليه، ويشاركه في حرمتها ذوو القربى ومواليهم، وكذا زوجاته، لكن التحريم عليهم بسببه أيضا، فالخاصية عائدة إليه، وكذا صدقة التطوع عليه في الأظهر.
يقول المطلب بن ربيعة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» .
وعن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل الأرقم الزهري على السعاية، فاستتبع أبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «يا أبا رافع، إن الصدقة حرام على محمد وعلى آل محمد، وإن مولى القوم من أنفسهم» .
اقرأ أيضا:
قصة النار التي أخبر النبي بظهورهاوقال الإمام جعفر الصادق : إن أباه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة فقيل: أتشرب من الصدقة؟ فقال: إنما حرم علينا الصدقة المفروضة.
قال العلماء: لما كانت الصدقة أوساخ الناس، نزّه منصبه الشريف عن ذلك، وانسحب إلى آله بسببه، وأيضا فالصدقة تعطى على سبيل الترحم المبني عن ذل الآخذ، فأبدلوا عنها الغنيمة المأخوذة بطريق الغزو الشريف المبني على عز الآخذ وذل المأخوذ منه.
وجزم الحسن البصري بأن الأنبياء كلهم كذلك، وخالفه سفيان بن عيينة.
وعن علي قال: قلت للعباس: سل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعملك على الصدقة، فسأله فقال: «ما كنت لأستعملك على غسالة الأيدي» .
وقال المغيرة- رضي الله تعالى عنه-: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يا بني عبد المطلب، إن الصدقة أوساخ الناس، فلا تأكلوها ولا تعملوها» .
وينضم إلى ذلك أكل الطعام من تحريم الكفارة، والمنذورات، وكذا على آله فيهما، والوقف، بحسب ما قاله الجلال البلقيني.
وعن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن صدقات الأعيان كانت حراما عليه دون العامة كالمساجد ومياه الآبار.