أخبار

احذر أن تقع فيها.. آفة التسرع والحكم على الناس بالظاهر

دراسة: الطفح الجلدي والأكزيما يؤثران على الصحة العقلية

3 علامات في الفم تشير إلى نقص فيتامين خطير

"لا تتولوا قومًا غضب الله عليهم".. كيف دخل "عقبة" النار بسبب صديقه؟

من أحسن في نهاره كفي في ليله.. ومن أحسن في ليله كفي في نهاره

ثنائية التقوى والصبر العجيبة تصل بك إلى منزلة الإحسان وتنال 6 جوائز ربانية

علّم على قلبك تعرف ربك

"اللهم إنك عفو تحب العفو" ما نصيبك منها؟.. تعلم من النبي

الفرق بين تجارة الأمر بالمعروف.. والعفو والصفح عن المسيء

"حميمًا وغساقا".. أهوال أهل النار أعاذنا الله منها

قال الأطباء باستحالة حدوث حمل لها ..هل يكون ظالمًا لها لو طلقها أو عليه إثم؟

بقلم | خالد يونس | الاحد 27 ديسمبر 2020 - 08:37 م

تزوجت منذ عام، وجلست مع زوجتي تقريبًا شهرا، ولم يحدث حمل، وبعد الشهر سافرت إلى العمل، وقبل أن أقوم بإجازتي السنوية طلبت من زوجتي أن تذهب، وتجري بعض الفحوصات الخاصة بالحمل؛ وذلك لتجنب أيِّ مشكلة، أو معوقات، وإن وجدت مشكلة تأخذ العلاج أثناء سفري، وعندما آتي يكون كل شيء على ما يُرام.

وعندما أجرت التحاليل أفاد الأطباء باستحالة حدوث حمل لها، وأنا لا أقدر على تحمل مصاريف إنشاء بيت آخر.

فهل في طلاقها أيُّ جرم أو ذنب في حقها؟


الجواب:


 قال مركز الفتوى بإسلام ويب: إن الطلاق مباح، وخاصة إن دعت إليه حاجة، ويكره لغير حاجة، فإن طلقت زوجتك، فلا حرج عليك في ذلك، ولا تكون ظالما لها.

وفي القرآن الكريم حث للزوج على أن يمسك زوجته ولو كرهها، قال تعالى: (فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً) [النساء:19] مع العلم أن الطلاق تعتريه الأحكام الخمسة، وقد فصل ذلك ابن قدامة في المغني فقال: (والطلاق على خمسة أضراب: واجب، وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك، ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه…والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها، والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة…"وأما المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه).

وإن كانت هذه المرأة ذات دين، وأصبح حالك ميسورا، فننصحك بأن تمسكها عليك، ولا تطلقها، فإنك إن أحسنت إليها أجرت، وما تنفقه من نفقة عليها تؤجر عليه.

ففي الصحيح عن سعد بن أبي وقاص أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك.

وقد يأتي الأمر على خلاف ما ذكره الأطباء، وترزق منها الولد.

اقرأ أيضا:

ما يحل للمسلم من النساء والحكمة من تحريم نكاح الأقارب؟

اقرأ أيضا:

ما معنى عضل النساء في قوله تعالى: "فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ"؟


الكلمات المفتاحية

الطلاق الزوجة العاقر استحالة الحمل أحكام الطلاق

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled إن الطلاق مباح، وخاصة إن دعت إليه حاجة، ويكره لغير حاجة، فإن طلقت زوجتك، فلا حرج عليك في ذلك، ولا تكون ظالما لها.وفي القرآن الكريم حث للزوج على أن