ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "احتلم وهو نائم أي خرج سائل منوي منه ولم يعرف إلا بعد فترة، وكان يتوضأ ويصلي فهل بعد معرفته يجب أن يعيد كل الفروض التي صلاها في فترة جنابته؟".
ويجيب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بأنه إذا كان الحال كما ورد بالسؤال بأنه قد احتلم ولم يعرف إلا بعد فترة وكان يتوضأ ويصلي، نفيد بأن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر.
وأضاف: "فيجب عليه أن يتطهر ويعيد جميع الصلوات التي صلاها وهو محدث، وقد ورد في المدونة الكبرى ص81 كتاب الوضوء من الثوب يصلي فيه وفيه نجاسة قال: وسألت مالكا عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يعلم بذلك حتى يخرج إلى السوق فيرى الجنابة في ثوبه وقد كان صلى قبل ذلك، فقال: ينصرف من مكانه ويغتسل ويغسل ما في ثوبه ويصلي تلك الصلاة وليذهب إلى حاجته".
وفي واقعة السؤال فإنه يجب على صديق السائل أن يعيد الصلوات التي صلاها وهو جنب بعد أن يغتسل ويغسل ما بثوبه من جنابة.
فمن شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر.
اقرأ أيضا:
هل الزواج بأحد قدر مكتوب أم قرار واختيار من الإنسان؟