أخبار

نهى الله عن الاستغفار للمشركين فلماذا استغفر إبراهيم لأبيه والنبي لعمه؟

سنة مهجورة.. صلاة فردية أعظم أجرًا من الجماعة.. فما هي وأين تقام؟

يا من أسرفت على نفسك.. لا تضع جبالاً من التريرات لعدم التوبة

أصلح ظاهرك وباطنك بهذه الطريقة

هكذا يقذف الله محبة المؤمنين في قلوب بعضهم البعض دون مصلحة أو منفعة (الشعراوي)

تفسيرات شيطانية وتربص بدون داع.. لا تكن من أصحاب القلوب السوداء

أسرع طريقة ليزيد الله من أموالك وتصبح من الأثرياء.. مع الفوز برضا الله عنك

لدوام النعمة.. علم نفسك وأسرتك هذا الدعاء عند الطعام

" أصابع زينب وبول اللات".. أغرب الحكايات عن الحلوى والأطعمة

انتكاس الفطرة هوة سحيقة.. احذر أن تقع فيها بهذه الأفعال

ما حكم الحصول علي مكافأة نظير رد الحقوق لأصحابها؟دار الإفتاء المصرية ترد

بقلم | علي الكومي | الاحد 04 ابريل 2021 - 07:05 م

السؤال :أرشدت عددا من الورثة عن طريقة يستردون بها حقوقهم فهل من حقي الحصول علي مكافأة مقابل ذلك ؟

الجواب :

دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول :الغَصب هو: الاستيلاء على مال الغير ظلمًا، وهو من كبائر الذنوب التي جاء فيها الوعيد الشديد؛ قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ" "النساء: 29"، وروى أحمد في "مسنده" عن أبي حَرَّة الرَّقَاشي عن عَمِّه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ».

وفيما يتعلق باغتصاب ارض الغير أوضحت الدار في الفتوي المنشورة علي صفحتها الرسمية : أن البخاري روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن أَخَذَ مِنَ الأرضِ شَيئًا بِغَيرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَومَ القِيامَةِ إِلى سَبعِ أَرَضِين». 

اغتصاب اراضي الغير في ميزان الشريعة

وكما أن الغصب  بحسب الدار مُحَرَّم فإن الإعانة عليه والتستر على فاعله أيضًا مثله في الحرمة؛ وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن أعانَ ظَالِمًا بِبَاطِلٍ لِيَدحَضَ بِبَاطِلِهِ حَقًّا فَقَدْ بَرِئَ مِنْ ذِمَّةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ»؛

الدار استدركت قائلة :وإذا أخذ إنسانٌ مالًا نظير تَكَتُّمِه على الحق وستره على ما يوصله إلى أهله فإنه بذلك يكون آخذًا الرِّشوة المحرمة التي تُوُعِّد عليها باذلها وآخذها باللعن؛ وهي: ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل. "التعريفات" للجرجاني (ص49، ط. المطبعة الخيرية)، وقد روى الأربعة إلا النسائي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «لَعَن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراشي والمرتشي»، قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» اهـ. وروى الطبراني -بسند رجاله ثقات- عنه أيضًا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الراشي والمرتشي في النار».

ومن الثابت بحسب دار الافتاء  فإنَّ السَّعي في مصالح المسلمين، والاجتهاد في إيصال الحقوق الضائعة إلى أصحابها، وتنبيه الغافل منهم على مستحقاته السليبة عَمَلٌ مَشكورٌ مُثابٌ عليه صاحبه؛

واستدلت الدار علي مشروعية هذا بما رواه  مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اللهُ في عَونِ العَبدِ ما كانَ العَبدُ في عَونِ أَخيه» وإذا جعل أصحاب الحق الضائع أو المستحقات السليبة جُعلًا معينًا لمن يأتيهم بما يثبت ما لهم جاز لهم ذلك، وجاز قبوله لمن يحقق مأربهم، ولا عبرة بالعمل الواقع قبل إعلان الجُعل، فهو محض تبرع، وإذا وجد إنسان ما يثبت هذا الحق فيجب عليه أداؤه لأصحابه بلا شرطٍ مقابل.

حكم اللقطة

دار الافتاء المصرية فندت الاعتقاد  الشائع بين الناس مِن أنَّ مَن وَجَد شيئًا فله 10% من قيمته فأصله: ما جاء في الأمر العالي الصادر في 18 مايو سنة 1898م، والذي يقضي بأن من يعثر على شيء أو حيوان ضائع فإنه يجب عليه أن يُبَلِّغ عنه أمام أقرب نقطة للشرطة في المُدُن وأمام العُمَد في القُرى، وأن يُسَلِّمَه، فإذا لم يُطالِب به مالكُه بِيعَ الشيء في خلال سنةٍ مِن تسليمه، أو الحيوان في خلال عشرة أيام في المزاد العلني بواسطة الإدارة،

أشارت الدار إلي أنه يصح تقصير الميعاد الذي يتم فيه البيع إذا كان الشيء الضائع يُخشى عليه من التلف، ويكون لمن عثر على الشيء الضائع عُشر الثَّمَن، وتحتفظ الإدارة بالباقي لحساب المالك مدة ثلاث سنوات، فإذا لم يَتَقَدَّم المالِك في خلال هذه المدة لتسلمه فإنه يَؤُول إلى الدولة، أما إذا احتفظ مَن عَثَر على الشيء الضائع به ولم يبلغ عنه ولم يسلمه في خلال ثلاثة أيام في المدن وثمانية أيام في القرى فإنه يُحرَم مِن حَقِّه في العُشر، ويُحكَم عليه بغرامة، وإذا احتفظ به بِنِيَّة تملكه فإنه يُعَدُّ سارقًا -بالاصطلاح القانوني الذي يوسع من مفهوم السرقة عن المفهوم الشرعي.

دار الافتاء المصرية أفادت بأن هذا القانون إنما هو في خصوص اللُّقَطَة، وهي: الشيء الضائع الذي يفقده صاحبه ولا يعثر عليه، فيَعثُر عليه غيره ويلتقطه، وهي لا تكون إلا في المنقولات التي لها مالِكٌ، فتضيع منه؛ بأن يفقد حيازته المادية لها، وتخرج من حوزته تمامًا، وتنتفي سيطرته عليها، مع ثبوت ملكيته لها. انظر: "الوسيط في شرح القانون المدني" للدكتور السنهوري (9/ 35، 36، ط. دار النشر للجامعات).

اعتبرت الدار أن  ما قام به السائل من امتناعه عن قبول الرشوة نظير السكوت عن الحق والتكتم على الباطل هو فعل واجب عليه، وله ثواب عظيم عند الله سبحانه لا يساويه شيء من حطام الدنيا وزخرفها.

المكافأةعلي رد الحقوق لأصحابها

وبحسب الدار فإن جهوده في تحقيق صحة ملكية الأرض والسعي وراء تحصيل مستنداتها التي تُثبِت حَقَّ أصحاب الأرض وتُعِينُهم على رَفع يد الغاصبين فهي مَحض تَبَرُّعٍ منه، فلا يجب على أصحاب الأرض الحقيقيين أن يعطوه أي مكافأة؛ إذ لم يتم أي اتفاق بينه وبينهم على مقابلٍ لما فَعَل، ومن ثَمَّ فإنه يجب عليه تسليم المستندات إلى أصحاب الحق حتى تبرأ ذمته أمام الله تعالى، ولا يجوز له الامتناع عن تسليمها حتى يعطوه شيئًا، وإلا كان مُعينًا على استمرار الظلم والغصب وإضاعة الحق.

الدار خلصت في نهاية الفتوي إلي القول :لو طلب من أصحاب الحق أن يتبرعوا له بشيء دون أن يشترط ذلك عليهم فلا حرج عليه من أخذه حينئذٍ، وكذلك لو بذلوا هم شيئًا له على سبيل المكافأة دون طلبٍ منه جاز بالأَوْلى، وتقدير المكافأة في الحالين موكولٌ لهم؛ لأنه تبرع منهم لا واجب عليهم.



الكلمات المفتاحية

رد الحقوق لأصحابها اخد مكافأة علي رد الحقوق لأصحابها رفض الرشوة للتكتم علي الحق دار الافتاء المصرية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled أن البخاري روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن أَخَذَ مِنَ الأرضِ شَيئًا بِغَيرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوم