أخبار

4 علامات على هشاشة العظام وهذه أفضل طرق الوقاية

أغربها الأخيرة.. 4 نصائح للتغلب على الأرق نهائيًا

خذوا القرآن عن أربعة من هم.. ولم اختصهم الرسول بهذا الأمر؟

أفضل ما تدعو به لنفسك ولغيرك من أجل الشفاء

آية في القرآن.. ليس هناك أشد نذيرًا في الدنيا منها

الذكر يطرد المعصية.. داوم علي استغفر الله فإنه ممحاة الذنوب

أجمل ما قيل في الخصام.. اقرأ لتعرف

لماذا الحق ثقيل على النفس؟.. هذا ما قاله الصديق أبوبكر

"الشعراوي" يرد على من ينادي بحذف هذه الكلمة من المصحف

5 عبادات رائعة منسية جرب تنفيذها فى شهر رجب.. يكشفها د. عمرو خالد

هل يجوز إعطاء كفارة اليمين كلها لواحد فقط بدلًا من العشرة؟.. "الإفتاء" تجيب

بقلم | مصطفى محمد | الخميس 08 ابريل 2021 - 01:05 ص
تلقى الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤالا يقول: هل يجوز إعطاء كفارة اليمين كلها لواحد فقط بدلًا من العشرة؟
قال أمين الفتوى إنه يجوز أن نعطى كفارة اليمين وهي إطعام 10 مساكين لفرد واحد فلا شيء في ذلك، منوها بأن هذه الكفارة تكون في حدود المائة جنيه فمن الممكن أن نعطيها لفرد أو فردين أو ثلاثة.
وأضاف عبد السميع، عبر فيديو بثته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أنه إذا أعطيناها لفرد واحد فكأنما أطعمناه 10 أيام متتالية وهو فقير.
وأوضح أن القيمة جائزة أيضاً، فيجوز أن نعطيه طعاما أو مالًا في حدود العشرة جنيهات فكل هذا جائز.


هل كفارة اليمين على الفور أم على التراخي؟

لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلة :من حلف على أمر، ثم حنث فيه- الحنث في اليمين معناه: التراجع عن اليمين وعدم الوفاء به- فعليه كفار ة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله، أو كسوتهم بما يسمى كسوة، فإن عجز صام ثلاثة أيام، فهي مخيرة ابتداء، مرتبة انتهاء كما يقول الفقهاء،

لجنة الفتوي  تابعت في الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية للمجمع علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " تابعت قائلة بمعنى أنه مخير ابتداء بين الإطعام والكسوة، فإن عجز صام ثلاثة أيام، فإن صام مع مقدرته على الإطعام والكسوة لا تجزئ.

كفارة اليمين علي الفور أم علي التراخي

ونبهت فتوي المجمع والأصل فيها قوله - تعالى -: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ) [المائدة: 89]. وهذه الكفارة الراجح فيها أنها تجب بالحنث على الفور، لأنه الأصل في الأمر.

من جانب أخر ردت دار الإفتاء المصرية علي تساؤل نصه: "زوجي يمتلك وديعة في البنك، وأرباحها لا تكفي النفقات، وليس له دخل آخر؛ فهل يجوز إعطاؤه من زكاة مالي؟ بالقول إنه  إذا كان دخل هذا الزوج لا يكفي لتلبية نفقات الحياة من المأكل والمشرب والملبس للزوجة والأولاد، فيجوز أن يعطى من زكاة المال وما عدا ذلك لا يجوز إعطاؤه منها ".

وفي نفس السياق قالت لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية  إن الشرع فرق  في مسألة إخراج الزكاة للأقارب، بين فئتين من الأقارب، إحداهما يجوز للمُزكي إخراج زكاته لهم، بل إنهم أولى بها من غيرهم، والأخرى لا يجوز دفع الزكاة إليها.

وقالت اللجنة ردا علي تساؤل : « لدي عم متوسط الحال، ولكنه يمر بضائقة مالية، فهل يجوز لي أن أعطيه زكاة مالي؟»، أن الشرع قد حدد الأقارب في قسمين، الأول: يجب على المُسلم أن يًنفق عليهم النفقة الكافية، التى لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة، كالأبوين والأولاد والزوجة، فالإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المُزكى الإنفاق عليهم بما يُغنيهم عن السؤال والحاجة للزكاة.

لا يجوز إخراج الزكاة لفئة من الأقارب 

اللجنةمضت للقول في الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية للمجمع علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك ": أن القسم الثاني من الأقارب، فيتمثل في العم والخال والعمة والخالة إلى آخره من الأقارب، الذين لا تجب عليه نفقتهم، وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة لهم، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد، مستشهدًا بما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة.

اقرأ أيضا:

ما حكم تحديد يوم السبت لقراءة سورة البقرة؟

الكلمات المفتاحية

فتاوى فتوى أحكام وعبادات كفارة اليمين حكم إخراج كفارة اليمين الإسلام المسلمين بناء إنسان تنمية بشرية تطوير الذات تربية الأبناء

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled تلقى الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤالا يقول: هل يجوز إعطاء كفارة اليمين كلها لواحد فقط بدلًا من العشرة؟