أخبار

ما حكم التصرف في مال الأم المصابة بالزهايمر؟

دراسة: شرب الشاي والقهوة مفيد لمرضى الروماتيزم

انتبه.. 4 أطعمة "صحية" تحرمك من فقدان الوزن

"آن كان ابنَ عَمَّتِكَ؟".. تعرف على قصة الكلمة التي أغضبت رسول الله

سؤال محير عن سرقة "القرامطة" للحجر الأسود.. هذه إجابته

قلب المؤمن ليس كقلب غيره.. ما علامة ذلك؟

الإيمان قول وعمل واعتقاد.. وهذا هو الدليل

تحول العافية وفجاءة النقمة.. البلاء الذي استعاذ منه النبي

١١ وسيلة تحببك فى الطاعة وتكرهك فى المعصية.. احرص عليها

قيمتك بأخلاقك وقيم ما تدين به.. فماذا هي قيمتهم وقيمهم؟

هل يقع الطلاق بانقطاع الزوج عن زوجته ماديا ومعنويا وجسديا؟ الإفتاء ترد

بقلم | علي الكومي | السبت 11 سبتمبر 2021 - 05:40 م

السؤال :سيدة تزوجت برجل مسلم وهو يعمل في إنجلترا، وانتقلت للمعيشة معه في منزل الزوجية بإنجلترا، وبعد حوالي عام ظهرت خلافات بينهما، وأصبحت الحياة الزوجية معه صعبة للغاية، وغير محتملة ومستحيلة، وبعد أن وضعت حملها عند أهلها أرسل لها مبلغًا من المال لمدة 6 أشهر بعد الوضع، ثم انقطع نهائيًّا عنها، وحتى الآن تعيش هي وطفلها مع أهلها، وانقطعت العلاقات سواء مادية أو معنوية أو جسدية، ثم علمت أنه تزوج من سيدة أخرى، ويعيش معها حاليًّا، ثم تقدم لهذه الزوجة رجل آخر يريد أن يتزوجها، وتسأل هل هي ما زالت متزوجة، أم مطلقة بسبب انقطاعه عنها ماديًّا ومعنويًّا وجسديًّا حتى الآن؟ وماذا تفعل حتى تتزوج الرجل الثاني الذي يريد الزواج منها؟

الجواب:


دار الإفتاء المصية ردت علي هذا التساؤل بالقول :إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن الحياة بين هذا الزوج وزوجته مستحيلة وغير محتملة، وأنه بعيد عنها جسديًّا وماديًّا ومعنويًّا، وتزوج من سيدة أخرى، ولم ينفق عليها ولا على صغيرها، فنفيد بالآتي: غياب الزوج عن زوجته لا يعتبر طلاقًا إذا لم يقم هذا الزوج بطلاقها لا باللفظ ولا بالكتابة وعلى يد مأذون، فتكون الزوجية ما زالت قائمة بينهما؛ لأن الزوجية لا تنقطع إلا بالطلاق أو الوفاة..

وبحسب الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية للدار علي شبكة التواصل الاجتاعي "فيس بوك " فإنه لا يحق لها الزواج بآخر؛ لأنها على عصمة الزوج الأول، ولقوله تعالى: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ" إلى قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: 23-24].

الطلاق لضررالزوجة

الدار استدركت قائلة :أما إذا كانت هذه الزوجة متضررة من غياب زوجها عنها أو عدم الإنفاق عليها أو متضررة من زواجه بأخرى أو متضررة من حياته التي لا تحتمل، فإن القضاء هو المختص في مثل هذه الأمور بعد أن تطلب الطلاق من القاضي؛ وذلك لأن القاضي وليُّ من لا وليَّ له، فإذا ما حكم بالطلاق وأصبح الحكم نهائيًّا وانتهت العدة من هذا الزوج الأول فيحق لها أن تتزوج بمن تريد بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها.

في نفس السياق ردت الدار علي تساؤل نصه تزوج رجل امرأة جعل عصمتها في يدها. وإنها طلقت نفسها واحدة. فهل يجوز لها تطليق نفسها قبل مراجعتها بعد الطلقة الأولى؟ وهل تملك تطليق نفسها أكثر من مرة؟ وهل تنتقل العصمة إليه بعد مراجعتها أو لا؟بالقول : إن المنصوص عليه شرعًا أن الرجل لو تزوج امرأة على أن أمرها بيدها كلما شاءت أن لها أن تختار نفسها كلما شاءت في المجلس أو بعده حتى تبين بثلاث؛ لأن كلمة كلما لتعميم الفعل فلها مشيئة بعد مشيئته إلى أن تستوفي الثلاث تطليقات: تبين منه ولو لم يراجعها بعد الطلقة الأولى؛

طلاق من بيدها عصمتها

وعزت الدار ذلك لأن صريح الطلاق يلحق الصريح وهي في العدة؛ قال صاحب "التنوير" و"شارحه": "الصريح يلحق الصريح والبائن بشرط العدة" ولا يملك زوجها عليها بهذا التفويض إلا مراجعتها بعد التطليقتين الأولى والثانية فإذا طلقت نفسها الثالثة فلا سبيل له عليها وبطل التفويض حينئذ ولا يبطل قبل ذلك بمراجعتها بعد الأولى أو الثانية.

ووفقا للفتوي فقد جاء في "التنوير" و"شارحه الدر المختار": [ولها تفريق نفسها الثلاث في كلما شئت ولا تجمع ولا تثني؛ لأنها لعموم الإفراد].

ووكذلك قال صاحب "رد المحتار" تعليقًا على ذلك: "وفي "شرح العيني": لأن كلما تعم الأوقات والأفعال عموم الانفراد لا عموم الاجتماع فيقتضي إيقاع الواحدة في كل مرة إلى ما لا يتناهى إلا أن اليمين تصرف إلى الملك القائم"

اقرأ أيضا:

ما حكم التصرف في مال الأم المصابة بالزهايمر؟وقال قبل ذلك نقلًا عن "جامع الفصولين": أمرك بيدك كلما شئت فلها أن تختار نفسها كلما شاءت في المجلس أو بعده حتى تبين بثلاث إلا أنها لا تطلق نفسها في دفعة واحدة أكثر من واحدة.. وهذه من مسائل الجامع الصغير، وصورتها محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل قال لامرأته: أنت طالق كلما شئت. قال: لها أن تطلق نفسها وإن قامت من مجلسها وأخذت في عمل آخر واحدة بعد واحدة حتى تطلق نفسها ثلاثًا إلخ.

واستدلت الدار بما جاء في "غاية البيان": لأن كلمة كلما لتعميم الفعل فلها مشيئة بعد مشيئة إلى أن تستوفي الثلاث فإذا قامت من المجلس أو أخذت في عمل بطلت مشيئتها المملوكة لها في هذا المجلس بوجود دليل الإعراض ولكن لها مشيئة أخرى بحكم كلما.


الكلمات المفتاحية

الطلاق الطلاق لانقطاع الحياة الزوجية غياب الزوج عن زوجته الزوجة صاحبة العصمة دار الافتاء المصرية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled فإنه لا يحق لها الزواج بآخر؛ لأنها على عصمة الزوج الأول، ولقوله تعالى: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُ