أخبار

تخيل شكلها وتمنى الدخول من أحدها.. تعرف على أبواب الجنة

حتى يفتحها لك.. ماهي مواطن حسن الظن بالله؟

الذكاءات أنواع.. أيها ينطبق على أبنائك؟

"توأم عنكبوتي" بـ 3 أرجل و4 أذرع وعضو تناسلي واحد

حتى لا يهدد صحتك.. كيفية تنظيف "ريموت" التلفزيون بطريقة صحيحة

"الإنسان ضعيف".. كيف تضع حاجزًا بينك وبين المعاصي؟

بسبب الغنائم.. الأنصار يعتبون على النبي وموعظة تخلع القلوب

عمرو خالد: عيش مع اسم الله الفتاح لتري عجائب فتح الله عليك

الصحابية أم شريك العامرية .. فارسة الدعوة في المرحلة السرية ..ثباتها علي عقيدتها كان مفتاحا لإسلام قومها

الرضا كما ينبغي.. كيف تدرب نفسك عليه ليعود نفعه عليك؟

نصيب الزوجة في الميراث إذا أنكر بعض الورثة الزوجية؟

بقلم | أنس محمد | الخميس 16 سبتمبر 2021 - 01:14 م


 سئل بإفادة واردة من حضرة مفتي إحدى المحاكم الشرعية؛ صورتها:


أولًا: توفي رجل عن زوجتيه، وأولاده: ذكر وأنثيين. وانحصر إرثه فيهم فقط من غير شريك.


ثانيًا: ثم توفي ولده الذكر وانحصر إرثه في زوجته وأولاده: ثلاث ذكور وأنثيين فقط من غير شريك.


ثالثًا: ثم توفيت إحدى زوجات المذكور أولًا عن بنتيها المذكورتين فقط من غير شريك.


ثم قام النزاع بين جميع الورثة المذكورين على زوجية زوجتي المذكور في أولًا؛ فاعترف بزوجية الزوجة التي على قيد الحياة لزوجها في قضية رسمية مسجلة سنة 1907 كلٌّ من بنتي زوجها، وبنت ابنه، واعترف بزوجية الزوجة المتوفاة في القضية المشار إليها كل من بنتي زوجها، وبنت ابنه، وأحد أبناء ابنه.


فما هو نصيب كل من الزوجتين بالنسبة لمن اعترف لكل منهما؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.


وأجاب الشيخ بكري الصدفي مفتي الديار المصرية الأسبق، بالإشارة لما ورد في "الزيلعي" -(5/ 29، ط. المطبعة الكبرى الأميرية، القاهرة)- ما نصه: [وقال في "الإيضاح": لو أقر أحد الابنين الْمَعْرُوفَيْنِ بِزَوْجَةٍ لِلْمَيِّتِ أَخَذَتْ تُسْعَيْ ما في يده؛ لأن في زعم الْمُقِرِّ أن التركة بينهم على ستة عشر سهمًا، للزوجة سهمان، ولكل ابن سبعة أسهم، فلما أخذ أكثر من حقه في زعمهما صار ذلك كالهالك، فَتَضْرِبُ هِيَ بِقَدْرِ حَقِّهَا وهو سهمان، وَيَضْرِبُ الابن بقدر حقه وهو سبعة، فيحصل لها سهمان من تسعة، وله سبعة. وعلى قول مالك وابن أبي ليلى: لها ثمن ما في يدِه؛ لأن إقْرَارَهُ إنما يصح بسهم واحد يعني من ستة عشر، وله سبعة أسهم] اهـ.

وعلى الأول: فالزوجتان المذكورتان تضربان بحقهما في نصيب المقرين خاصة، وهم: بنتي زوجهم، وبنت ابنه، وابن ابنه، بمعنى أنه يجعل ذلك النصيب كالعائل إلى ما بيع السهام المضروب بها، وتأخذان من المقرين بنسبة حقهما من أصل التركة في هذا النصيب العائل، مع ملاحظة حال كل مقر من المقرين، واعتبار ما يناسبه على نحو ما تقدم عن "الزيلعي"، وملاحظة أن ابن ابن زوجهم إنما أقر لإحدى الزوجتين فقط، وأما نصيب المنكرين فيأخذونه بكماله، هذا ما تيسر في جواب هذه الحادثة.

اقرأ أيضا:

هل يجوز الاشتراك في الأضحية وكم عدد المسلمين الذين يشتركون فيها؟


الكلمات المفتاحية

نصيب الزوجة في الميراث إذا أنكر بعض الورثة الزوجية؟ أحكام الميراث نصيب الزوجة من الميراث

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled سئل بإفادة واردة من حضرة مفتي إحدى المحاكم الشرعية؛ صورتها: