أخبار

حكم وأسرار أيام النصف الثاني من شهر شعبان

علامة خطر.. 5 أنواع من الألم احذر تجاهلها

6 أعراض شائعة على قصور القلب.. كيف يمكنك السيطرة عليه؟

"فقد سرق أخ له من قبل".. حقيقة اتهام أخوة "يوسف" له بالسرقة؟

أخوة الرسول.. من هم؟

8 عبادات احرص عليها في شعبان..

لتكون من الفائزين في شهر العتق من النيران..30 تدريبًا في شعبان في دورة الاستعداد لرمضان

هل يجوز قضاء ما أفطره المسلم من رمضان في شهر شعبان؟

النصف من شعبان.. اختبار صعب مكافأته الرضا والسكينة

هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان

امرأة تسأل عن حكم الصلاة بملابس الخروج أو الرياضة؟

بقلم | أنس محمد | الاربعاء 22 سبتمبر 2021 - 02:50 م


ورد سؤال من امرأة تسأل عن بيان حكم الشرع في أداء الصلاة في ملابس الرياضة (التريننج) أو ملابس الخروج؟.


وأجاب الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر بأنه قد اشترط الشرع الشريف شروطًا لصحة الصلاة منها ستر العورة؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: 31]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: "المراد بالزينة في الآية الثياب في الصلاة"؛ ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ حَائِضٍ -أي بالغة- إِلا بِخِمَارٍ» رواه الترمذي.

وقد عَرَّف العلماء سترَ العورةِ للرجال المقصود في الصلاة بأنه ستر ما بين السرة والركبة بما يغطّي لون البشرة؛ فإن كان خفيفًا يُبيِّن لون الجلد من ورائه؛ فيُعْلَمُ بياضُهُ أو حمرتُهُ لم تجز الصلاة فيه؛ لأن الستر لا يحصل بذلك، وذهب العلماء إلى أن الثيابَ إذا كانت تسترُ لون البشرة ولكنها تصف الخلقة جازت الصلاة مع الكراهة.

وعلى ما ذكر وما ورد في واقعة السؤال: إذا كان الحال كما ورد في السؤال فإن الصلاة في ثياب الرياضة -التريننج- تكون صحيحةً ما دام هذا الثوبُ الرياضي يسترُ العورةَ بأن كان ساترًا للونِ البشرة من السرة للركبة، وإنما يكره أن يكون واصفًا للعورة ضيقًا، ولكن هذا لا يؤثر في صحة الصلاة.

اقرأ أيضا:

هل يجوز قضاء ما أفطره المسلم من رمضان في شهر شعبان؟


الكلمات المفتاحية

امرأة تسأل عن حكم الصلاة بملابس الخروج أو الرياضة؟ أحكام الصلاة حكم الشرع في أداء الصلاة في ملابس الرياضة

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال من امرأة تسأل عن بيان حكم الشرع في أداء الصلاة في ملابس الرياضة (التريننج) أو ملابس الخروج؟.