أخبار

بدأت أشاهد أفلامًا إباحية بسبب حصة الأحياء ودرس التكاثر في المدرسة وأشعر بالذنب.. ما الحل؟

نعمة الستر التي نجحدها في الدنيا.. كيف تستمتع بها في الآخرة؟

ستة شروط لتصح أضحيتك .. تعرف عليها

بعد اكتشاف حالات إصابة.. هل يمكن لأنفلونزا الطيور أن تنتقل عبر حليب الأبقار؟

مرض جلدي يظهر على الأصابع خلال فصل الربيع

أفضل ما تدعو به عند نزول المصيبة وكيف تصبر عليها؟

متزوجة حديثًا: كيف أهئئ رغبة زوجي الجنسية لأنه أحيانا يرغمني وأنا كارهة

أحفظ بناتي للقرآن وأنا حائض ما الحكم؟ (الإفتاء تجيب)

لا يغرنك شكله وعبادته.. فقد يفجر بك عند الخصومة

تعرف على حيل البائعين.. كيف تختار أضحيتك بالشكل الذي يليق بك أمام الله

هل يشترط التتابع في صيام الكفارة؟

بقلم | محمد جمال حليم | الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 07:40 م
ما حكم من كانت عليه كفارة حلف، وصام يوم عرفة، ثم أتى العيد وأفطر في العيد وأيام التشريق، ونسي وأفطر بعد ذلك. هل يكمل، أم يعيد من اليوم الأول؟
الجواب:
تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب أنه إن كنت تعني أن الشخص المشار إليه صام اليوم الأول، يوم عرفة، عن كفارة اليمين، ثم أفطر في العيد وأيام التشريق وما بعدها. فهل يلزمه إعادة الصيام من الأول؛ لأنه لم يتابع الصوم، أم يكفيه أن يصوم يومين آخرين؟
نقول ابتداء إن الصوم في كفارة اليمين لا يجزئ إلا بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن عجز عن هذه الثلاث انتقل إلى الصوم، وهل يلزم التتابع في الصوم أم يجوز تفريق الصيام قولان لأهل العلم، كما جاء في الموسوعة الفقهية: واختلف الفقهاء في التتابع فذهب الحنفية وهو الأصح عند الحنابلة وهو قول للشافعية إلى وجوب التتابع للقراءة الشاذة لابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وذهب المالكية وهو قول للشافعية إلى جواز صومها متتابعة أو متفرقة.. انتهى. ولا شك أن الأحوط والأبرأ للذمة أن يصومها الإنسان متتابعة خروجا من الخلاف، فإن فرقها فالأحوط أن يعيدها متتابعة وإن أخذ بقول من لا يوجب التتابع فله ذلك ويكمل بقية الأيام التي عليه
فالجواب: نرجو أن يكفيه أن يصوم يومين آخرين؛ لأن التتابع في صيام كفارة اليمين مختلف في وجوبه بين الفقهاء، وكثير منهم لا يوجبه.
وننبهك إلى أن الصيام في كفارة اليمين لا يجزئ إلا في حق من عجز عن الإطعام والكسوة والعتق.


الكلمات المفتاحية

الصيام الكفارة تتابع الصيام

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled ما حكم من كانت عليه كفارة حلف، وصام يوم عرفة، ثم أتى العيد وأفطر في العيد وأيام التشريق، ونسي وأفطر بعد ذلك. هل يكمل، أم يعيد من اليوم الأول؟