دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول :الانتحار حرامٌ شرعًا؛ لما ثبت في كتاب الله، وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإجماع المسلمين؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]، وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» متفق عليه.
الدار قالت في الفتوي المنشورة علي بوابتها الرسمية : المنتحر واقع في كبيرة من عظائم الذنوب، إلا أنه لا يخرج بذلك عن الملَّة، بل يظل على إسلامه، ويصلَّى عليه ويغسَّل ويكفَّن ويدفن في مقابر المسلمين؛ قال شمس الدين الرملي في "نهاية المحتاج": "(وغسله) أي الميت (وتكفينه والصلاة عليه) وحمله (ودفنه فروض كفاية) إجماعًا؛ للأمر به في الأخبار الصحيحة، سواء في ذلك قاتلُ نفسِهِ وغيرُه". ·
من ناحية أخري ردت الدار علي تساؤل نصه : ما حكم قتل المريض الميؤوس من شفائه؟بالقول المريضُ الميئوس من شفائه ليس له حقٌّ في أن ينهي حياته لا بنفسه ولا بواسطة غيره، ولعلَّ الله يحدث بعد عسرٍ يسرًا؛ قال عز شأنه: "وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا" "النساء: 29"، كما قال تعالى: "وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا" "النساء: 93"، إلى غير ذلك من الآيات التي حرَّمت قتل النفس التي حرَّم الله قتلها إلا بالحقِّ
اقرأ أيضا:
ماهو حكم الكسب المبني على " الفهلوة" التي تعتمد على الغش وخداع الناس؟اقرأ أيضا:
هل يجوز قراءة الفاتحة وهبة ثوابها للمتوفى وهل تصل إليه؟الدار استدلت في فتواها بحديث جُنْدَب رضي الله عنه عَنِ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ اللهُ: بَدَرَنِى عَبْدِى بِنَفْسِهِ، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» رواه البخاري.
وأضافت الدار :من هذه النصوص وغيرها يتضح أن قتل النفس أمرٌ شنيعٌ ومنكرٌ لم يرد في الشريعة الإسلامية ما يبيحه أو يخفِّف عقوبته لأي سببٍ من الأسباب ولا لأي ظرف من الظروف، مهما كان خطره، ومهما كانت النتائج المترتبة عليه