دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول :إذا كان زواج الثاني بهذه المرأة مع علمه بأنها زوجة الأول؛ كان زواجه بها باطلًا، ولا عدة عليها ولو دخل بها؛ لأن وطأه لها زنًا، والزنا لا حرمة له.
الدار استدركت في الفتوي المنشورة علي بوابتها الاليكترونية :إن كان زواج الثاني بها مع عدم علمه بأنها زوجة للأول؛ كان زواجه بها فاسدًا تجب المتاركة فيه شرعًا، وعليها العدة إذا كان قد دخل بها؛ محافظة على حقه في نسب ولده؛ لعذره بعدم علمه بنكاح الأول.
من جانب اخر ردت الدار علي تساؤل أخر نصه ما هي أقل مدةٍ للعدة بالنسبة للمطلَّقة التي ترى الحيض؟بالقول قال الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]؛ فهذه عِدَّة ذوات الحيض مِن المُطَلَّقات.
وبحسب فتوي الدار فقد اختلف العلماء في تفسير القُروءفذهب بعضهم -ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة في رأيٍ لَهُم- إلى أنه الطُّهر.
وذهب بعضهم -ومنهم الحنفية والحنابلة في رأيٍ لَهُم- إلى أنه الحيض، وعليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً.
ومن ثم فعِدَّة المُطَلَّقة مِن ذوات الحيض إذا لم تكن حاملًا هي ثلاث حيضاتٍ كوامل، وليست ثلاثة أشهر، بل الثلاثة أشهرٍ هي عِدَّة المُطَلَّقة الآيِس أو الصغيرة التي لا تحيض؛ قال الله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: 4].
ووفقا لفتوي الدار فإن النساء مؤتمنَاتٌ على أرحامهن؛ فهُنَّ مُصَدَّقَاتٌ في المسائل التي لا يَطَّلع عليها إلَّا هُنَّ غالبًا، ومنها انقضاء العِدَّة، وفي الفقه الحنفي -وعليه القضاء المصري- أنَّ المرأة مِن ذوات الحيض غير الحامل تُصَدَّقُ إذا أَخبَرَت برؤيتها الحيضَ ثلاث مراتٍ كوامل إذا مَضَى على طلاقها ستون يومًا؛
وقال العلامة الكاساني في "بدائع الصنائع" (3/ 198، ط. دار الكتب العلمية): [اختُلِف في أقلّ ما تصدق فيه المعتدةُ بالأقراء: قال أبو حنيفة: أقلّ ما تصدقُ فيه الحرّة ستون يومًا] اهـ.
وينصَّ قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000م في المادة الثالثة من مواد الإصداربحسب دار الافتاء المصرية على أنه: (تصدر الأحكام طبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويُعمل فيما لم يرد في شأنه نصٌّ في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة، ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتَّحدي الطائفة والملَّة الذين كانت لهم جهات قضائية مِلِّيَّة منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955م طبقًا لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام) اهـ.
اقرأ أيضا:
الرد على من يزعمون أن الإسلام أنصف الرجل على المرأة؟وكذلك جاء في أحكام محكمة النقض ما نصه طبقًا للفقه الحنفي: (فإن أقل مدة لتمام العدة هي ستون يومًا لذات الحيض، وهي المدة التي إن ادعت أنها تمت فإنه يؤخذ بقولها بعد تحليفها اليمين على ذلك) اهـ. "الطعن رقم 326 لسنة 63ق أحوال شخصية".
الدار خلصت في نهاية الفتوي للقول : فعِدَّة المرأة التي تحيض هي ثلاث حيضاتٍ كوامل ما لم تكن حاملًا؛ بحيث تكون بداية أُولاها بعد الطلاق، ويُعْرَفُ ذلك بإخبار المُطَلَّقة، وتُصَدَّق المرأة إذا أخبرت برؤيتها الحيض ثلاث مراتٍ كوامل إذا مَضَى على طلاقها ستون يومًا