أخبار

سرطان خطير يظهر "في العين" أو "تحت القدمين"

هؤلاء العمال أكثر تعرضًا لخطر الإصابة بحصوات الكلى

صلاتك على قدر خشوعك.. كيف تقاوم الوساوس وأشغال الدنيا؟

قلبك مفتاح للجنة أو النار.. تعرف على وسائل إصلاحه

هل فكرت فيها.. استقامتك صلاح لأهل بيتك

اسم الله "البصير".. يبصر كل شيء من الأزل إلى الأبد ولا يخفى عليه شيء

ركعتان في جوف الليل تنفك بها الكرب ويأتي بها الفرج بعد الضيق

التمسوا الفرج بالإلحاح على الله بهاتين العبادتين

هل يجوز قراءة الفاتحة وهبة ثوابها للمتوفى وهل تصل إليه؟

كيف تصلى كما علمنا النبى الكريم (شكلا وروحًا)؟.. د. عمرو خالد يجيب

ما حكم كتابة الشقة باسم الزوجة؟.. "الإفتاء" ترد

بقلم | علي الكومي | الاربعاء 27 اكتوبر 2021 - 05:47 م

السؤال: اشتريتُ مع زوجي شقة مناصفةً بيننا، ثم قام بكتابة ورقة في حياته بأنه باع لي في حياته نصيبه منها، وأن ثمنها خالص، وله إخوة وأخوات، فما الحكم في هذا البيع؟ وهل هو آثم؟.


الجواب:

دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول "الشقة محل السؤال من حق السائلة دون إخوة وأخوات المتوفى، ولا إثمَ يلحق المتوفى في ظاهر ما فعل من بيعه نصيبَه من الشقة لزوجته، ولا يشترط أن يقبض ثمنها؛ لجواز كونه قد تنازلَ عنه باعتباره من باب الهبة.
يسوغ -يجوز- للشخص أن يتصرف في ماله حال كمال أهليته ببلوغه وعقله، وعدم كونه مكرهًا، ولا محجورًا عليه، ولا في مرض الموت بشتى التصرفات المباحة، كالبيع والإيجار والهبة والإقراض وغيرها؛ حيث إن الأصل أن الإنسان الرشيد يفعل ما فيه المصلحة، ومن ذلك مكافأته لآخر على معروف، أو مساعدته في حاجة أَلَمَّت به، أو محض إحسان إلى مَن يحبه، وذلك مع توصية الشرع للمكلفين بوصايا عامة مثل: عدم تضييع من يعولون، وعدم تعمد حرمان الورثة، واستحباب التسوية بين الأولاد في العطية.
وما يبيعه الشخص لغيره ثم لا يقبض ثمنه لا يخرج عن كونه بيعًا صحيحًا؛ لجواز كونه تنازَلَ عن الثمن كهبة للمشتري، أو تصدق عليه به، أو أعطاه له زكاةً إن كان مستحقًّا، أو غير ذلك، ويمكن أن يكون هذا العقد هبة ابتداء في صورة عقد بيع؛ وذلك بناءً على أحد وجهَي الحكم في قاعدة: "هل العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني أم بالألفاظ والمباني"، والأصل في المكلفين السلامة في مقاصدهم، وحسن النية في أفعالهم، وحتى مع سوء الطويّة والنية فالمعاملة الصادرة من المكلَّف مع هذا تقع صحيحة إذا كانت مستوفية لأركانها وشروطها، ولكن مع الإثم بسبب هذه النية السيئة.
وعليه: فالشقة محل السؤال من حق السائلة دون إخوة وأخوات المتوفى، ولا إثمَ يلحق المتوفى في ظاهر ما فعل من بيعه نصيبَه من الشقة لزوجته دون إخوته وأخواته.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

الكلمات المفتاحية

فتاوى كتابة الشقة باسم الزوجة علاقات زوجية معاملات

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled يجوز للشخص أن يتصرف في ماله حال كمال أهليته ببلوغه وعقله، وعدم كونه مكرهًا، ولا محجورًا عليه