دارالإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول :من المستحب شرعًا أن يبادر المسلم بأداء الصلاة في أول وقتها، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها»، ...».
الدار تابعت قائلة :أما بالنسبة لمَنْ فاته أداء أحد الصلوات في وقتها لعذرٍ كنوم أو نسيان ونحو ذلك فيجب عليه أن يبادر بقضاء تلك الصلاة؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها». فإذا نام الشخص عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، وهو غير متعمدٍ فواتها، ولم يستيقظ لشدة تعبه، فعليه أن يقضيها عندما يستيقظ من نومه؛
واستدلت الدار علي ذلك بحديث صفوان بن المعطل رضي الله عنه، يقول: "... لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس "، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فإذا استيقظت فصل»
في نفس السياق ردت الدار علي تساؤل عن حكم قراءة القرآن دون وضوءبالقول : لا مانع شرعًا من قراءة القرآن بغير وضوءٍ، مع مراعاة عدم مس المصحف الورقي بغير وضوءٍ؛ عملًا بقول الله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 79]، بخلاف المصحف الإلكتروني؛ فلا حرج في مسه بغير وضوء؛ لأنه لا ينطبق عليه أحكام المصحف شرعًااقرأ أيضا:
هل يجوز للمرأة تنظيف الحواجب؟ (الإفتاء تجيب)اقرأ أيضا:
ما حكم إمامة الأعمى؟