أخبار

سرطان خطير يظهر "في العين" أو "تحت القدمين"

هؤلاء العمال أكثر تعرضًا لخطر الإصابة بحصوات الكلى

صلاتك على قدر خشوعك.. كيف تقاوم الوساوس وأشغال الدنيا؟

قلبك مفتاح للجنة أو النار.. تعرف على وسائل إصلاحه

هل فكرت فيها.. استقامتك صلاح لأهل بيتك

اسم الله "البصير".. يبصر كل شيء من الأزل إلى الأبد ولا يخفى عليه شيء

ركعتان في جوف الليل تنفك بها الكرب ويأتي بها الفرج بعد الضيق

التمسوا الفرج بالإلحاح على الله بهاتين العبادتين

هل يجوز قراءة الفاتحة وهبة ثوابها للمتوفى وهل تصل إليه؟

كيف تصلى كما علمنا النبى الكريم (شكلا وروحًا)؟.. د. عمرو خالد يجيب

ما حق الزوجة في استرداد ما أنفقته على أولادها في غياب الزوج.. الإفتاء ترد

بقلم | علي الكومي | الاحد 31 اكتوبر 2021 - 05:03 م

السؤال :أنا موظفة وحالتي المالية ميسورة، ولي أولاد صغار من زوج ميسور الحال تركني وأولادي وسافر، ولم يخلف لنا ما ننفق به على أنفسنا، فهل تلزمني نفقة أولادي؟ وهل يحق لي الرجوع عليه بما أنفقته أم لا؟

الجواب:

دار الإفتاء ردت علي هذا السؤال بالقول :ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً أنه يجب على الأم ما دامت موسرةً أن تنفق من مالها الخاص على نفسها وعلى أولادها الصغار فيما يحتاجونه؛ من: طعام، وملبس، ومسكن، وعلاج، وتعليم، وغير ذلك، بحسب العرف لأمثالهم على مثل الزوج وحالته، ويصير ذلك دينًا في ذمَّة الزوج يُرجَع به عليه ويستوفى منه ولو بعد حين.

الدار ذهبت خلال الفتوي المنشورة علي بوابتها الاليكترونيةإلي اختلاف  الفقهاء في إلزام الأم بالإنفاق على صغارها في حالة غياب الأب أو إعساره فذهب فقهاء الحنفية إلى أنَّ القاضي يجبرها على الإنفاق عليهم إذا كانت موسرة؛ لأنها أقرب إلى الصغير وأولى، وإلا استدانت ثم يصير ذلك دينًا في ذمة الزوج؛

حق الزوجة في استرداد ما أنفقته على أولادها

وكذلك  قال العلامة ابن نجيم في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق:رجلٌ غابَ ولم يترك لأولاده الصغار نفقة ولأمهم مالٌ؛ تُجبَر الأم على الإنفاق، ثم ترجع بذلك على الزوج] اهـ.

فيما رأي  فقهاء الشافعية أنَّ الأم إذا عجزت عن الوصول للقاضي، كان لها أن تنفق على ولدها من مالها، بقصد الرجوع عليه أو على أبيه، وتشهد على ذلك، فإن أشهدت رجعت وإن لم تشهد ففي رجوعها عليه وجهان: الأَوْلَى منهما: أنه يمتنع عليها ذلك؛

وفي هذا السياق وبحسب دار الإفتاء فقد قال العلامة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (ولو أنفقت) الأم (على طفلها.. من مالها لترجع) عليه أو على أبيه إن لزمته نفقته (رجعت إن أشهدت بذلك) عند عجزها عن القاضي، "وإلا فوجهان" قال الزركشي وغيره: قضية ما رجحوه في المساقاة المنع وقال الأذرعي: ينبغي أن يفصل بين أن تتمكن من الإشهاد أو لا".

بدورهم رأي  فقهاء الحنابلة أنَّ الأمَّ ترجع على الزوج بما تنفقه عليها وعلى أولادها في غيبته سواء حكم القاضي في ذلك أو لا؛ قال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع عن متن الإقناع" (5/ 469، ط. دار الكتب العلمية): "وإن غاب" الزوج "مدةً ولم ينفق فعليه نفقة ما مضى سواء تركها" أي النفقة "لعذرٍ أو غيره، فرضها حاكمٌ أو لم يفرضها"ـ وأنَّ لها الاستدانة وترجع عليه بما استدانته كذلك؛ قال العلامة أبو النجا الحنبلي "لو غاب زوج فاستدانت لها ولأولدها الصغار رَجَعَت".

إذا لم يكن للصغير مالٌ فنفقته على أبيه"

وبحسب الفتوي فقد  نصت المادة 18 مكررًا ثانيًا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985م على أنه: "إذا لم يكن للصغير مالٌ فنفقته على أبيه".

إلا أن المادة لم تبيّن مَن تجب عليه النفقة إذا كان الأب معسرًا أو عاجزًا عن الكسب أو غير موجود، مما يوجب النفقة على الأم الموسرة؛ عملًا بالراجح من المذهب الحنفي، لكنها تكون دينًا على الأب؛

اقرأ أيضا:

هل يجوز قراءة الفاتحة وهبة ثوابها للمتوفى وهل تصل إليه؟ومن جهته قال المستشار عزمي البكري في "موسوعة الفقه والقضاء": يتعين الرجوع في هذا الصدد للرأي الراجح في المذهب الحنفي عملًا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، والمنصوص عليه في المذهب الحنفي.. تكلف الأم بالإنفاق إن كان لها مالٌ، ويكون ما تنفقه دينًا على الأب ترجع به عليه"ـ.

وخلصت الدار في نهاية الفتوي للقول: فيجب عليكِ ما دمت موسرةً أن تنفقي من مالك الخاص على نفسك وعلى أولادك الصغار فيما تحتاجونه؛ من: طعام، وملبس، ومسكن، وعلاج، وتعليم، وغير ذلك، بحسب العرف لأمثالكم على مثل الزوج، ويصير ذلك دينًا في ذمَّة الزوج ترجعين به عليه..


الكلمات المفتاحية

انفاق الام علي اولادها انفاق الام علي اولادها في غياب الزوجة حق الاولاد في الانفاق دار الافتاء المصرية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled اختلاف الفقهاء في إلزام الأم بالإنفاق على صغارها في حالة غياب الأب أو إعساره فذهب فقهاء الحنفية إلى أنَّ القاضي يجبرها على الإنفاق عليهم إذا كانت موس