أخبار

فوائد صحية مذهلة لتناول الشوكولاتة

السجائر الإلكترونية تسبب حب الشباب وظهور التجاعيد

الفوارق الاجتماعية حقيقة إنسانية ثابتة.. لكن إياك أن تشعر بالنقص أبدًا

تكرار الوضوء في المنام.. ما دلالته؟

"لا حيلة في الرزق".. انشغل عن رزقه بحسدك فكيف تبطل أثر عينه؟

ودع أصحابه لكنهم لم يودعوه.. أصعب كلمة وداع في التاريخ

لماذا كانت كلمة التوحيد خير الذكر.. تعرف على أهم الأسباب

"أيوب ولقمان" حكم ومواعظ من ذهب.. ماذا قالا عن كرامة الإنسان؟

روشتة سحرية قبل الانفجار من ضغوط الحياة.. هل اختليت بنفسك مع الله؟!

هزيمتك تذهب بركة يومك.. كيف تنتصر على الشيطان في معركة الفجر؟

تعرف على حكم تقسيم المجوهرات على غير الورثة قبل الوفاة

بقلم | محمد جمال حليم | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 - 07:40 م
جدتي قبل موتها بسنين -رحمها الله- وهي في كامل قوتها العقلية قسمت الذهب الذي تملكه (وهو قلادة، وأسورة، وبروش) علينا أنا واثنتين من أخواتي.
علما أن جدي توفي وأبي صغير، وكان أكبر إخوانه، وعندما كبر عال إخوته، وحينها اشترى لها هذه المجوهرات، وجدتي لم يكن لها دخل، وكانت تعيش معنا في بيت واحد، وأوصت إحدى عماتي عن نيتها، وأقرت عمتي ذلك بعد مماتها.
سؤالي: هل يجوز أن نطبق وصية جدتي؟ وهل هذه المجوهرات حلال علينا؟ لأننا لسن من ورثتها، وهذه المجوهرات كانت كل الإرث لجدتي، وأنا أعلم أن الوصية لغير الوارث لا تتعدى الثلث.

الجواب؛
تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب أنه إذا كانت جدتك قد قسمت المجوهرات في حياتها بينكن -وهي في غير مرض مخوف-، وماتت قبل أن تقبضن تلك المجوهرات، فهذه هبة باطلة، وترد تلك المجوهرات إلى الورثة.

وتضيف : أما إذا حُزْتُنَّ المجوهرات؛ فإن هذه هبةٌ ماضية، وليست وصية.

وأما إن كانت في مرض مخوف -ولو كانت عاقلة-، فإن هذه الهبة تأخذ حكم الوصية، والوصية لغير وارث بما لا يزيد على ثلث التركة تقع وصية صحيحة ماضية لا إشكال فيها، وإذا زادت على الثلث لم يمض منها إلا مقدار الثلث فقط، وما زاد فهو حق الورثة، إن شاءوا أخذوه، وإن شاءوا أمضوه.

قال ابن قدامة في المغني: وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِغَيْرِ الْوَارِثِ تَلْزَمُ فِي الثُّلُثِ مِنْ غَيْرِ إجَازَةٍ، وَمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ يَقِفُ عَلَى إجَازَتِهِمْ، فَإِنْ أَجَازُوهُ جَازَ، وَإِنْ رَدُّوهُ بَطَلَ. فِي قَوْلِ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ. وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ «قَوْلُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِسَعْدٍ حِينَ قَالَ: أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَبِالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَبِالنِّصْفِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَبِالثُّلُثِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ». وَقَوْلُهُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-: «إنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ مَمَاتِكُمْ» . اهــ.

وعليه، فإذا كنت أنت وأخواتك لستُنَّ وارثاتٍ لجدتك، وكانت المجوهرات التي أوصت بها لَكُنَّ هي كل تركتها -كما يفهم من السؤال- فهذا يعني أنها وصية بما يزيد على الثلث، فليس لكن من المجوهرات إلا مقدار الثلث فقط، وما زاد فهو للورثة، إلا أن يرضوا بإمضاء كل الوصية.

والله أعلم.

الكلمات المفتاحية

مجوهرات توزيع الميراث ذهب

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled جدتي قبل موتها بسنين -رحمها الله- وهي في كامل قوتها العقلية قسمت الذهب الذي تملكه (وهو قلادة، وأسورة، وبروش) علينا أنا واثنتين من أخواتي. علما أن جدي