دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول :هدايا الخاطب من قبيل الهبة، فإن فُسِخَت الخِطْبة فله أن يسترد الباقي منها، ولا يسترد الهالك أو المستهلك.
الدار أفادت في صفحتها الرسمية علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " بالقول لقد حرص الإسلام على تقوية روابط المحبة بين المسلمين، وشرَّع من أجل ذلك ما يؤلف بين قلوبهم، كالتهادي؛ فقد صَحَّ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يحث المسلمين على التهادي؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «تهادوْا تحابوا» (رواه البخاري).
الدار أشارت إلي أنه قد جرت عادة الناس في الخِطْبة أن يُقدِّم الخاطب بعض الهدايا للمخطوبة في الأعياد والمواسم، وغيرها؛ بغرض تأليف القلوب، وكسر الحاجز النفسي بينهما، ولحصول الود بين العائلتين،
واعتبرت فتوي الدار أن هذه الهدايا تعتبر من قبيل الهبة المندوبة شرعًا وليست واجبة على الخاطب، لأنها ليست من المهر؛ فالخطبة ما هي إلَّا وعد بالزواج؛ لذا فالراجح من أقوال الفقهاء أنه إذا فُسخت الخطبة يكون من حق الخاطب أن يسترد الباقي من الهدايا التي قدمها، ولا يسترد الهالك أو المستهلك منها.
من ناحية أخري ردت الدار علي تساؤل نصه ما حكم عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها وهي حامل؛ هل تنقضي عدتها بوضع الحمل مباشرة حتى ولو كان وضع الحمل عقب الوفاة، أم أنها تنتظر التربص لعدة الوفاة؟الدار أشارت إلي أنه تنقضي عدة الحامل بوضع الحمل مطلقًا؛ سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة، بشرط أن يكون الحمل ظاهرًا كل خلقه أو بعضه؛ لأنه في هذه الحالة يكون ولدًا.
.