أخبار

متى يكون التعرق علامة على الإصابة بالسرطان؟

لا تتخلص منه.. فوائد مذهلة لقشر البرتقال

علاج الأمراض بالأذكار.. فطرة سوية أم دروشة صوفية؟

إلى كل حزين: اغلق باب الحزن بمسامير الرضا والتسليم (الشعراوي)

كيف أبتعد عن فخ الإباحية والوقوع فى الكبائر؟.. د. عمرو خالد يجيب

سنة نبوية مهجورة .. من أحياها وقاه الله من آفات اللسان وشرور المجالس

دعاء يزيل الهم ويفرج الكرب

3 حقوق لله أمر بحفظها وحق سكت عليه فلا تبحث عنه

حقوق الزوجة إذا طُلِّقت من زوجها بناء على طلبها لأسباب معتبرة؟

من "المآذن العالية" إلى "بدر" (حكايات يرويها الأبطال في ذكرى انتصار العاشر من رمضان - السادس من أكتوبر)

الطلاق البدعي وطلاق الغضبان هل يقعان ؟.. الإفتاء ترد

بقلم | علي الكومي | الخميس 23 ديسمبر 2021 - 05:40 م

السؤال :ما حكم الطلاق البدعي وطلاق الغضبان .. هل يقعان ؟

الجواب:

دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول : الطلاق تصرفٌ شرعيٌّ يتم بإرادةٍ منفردةٍ، وتترتب عليه آثارٌ شرعيةٌ معيَّنة، فيجب إذا صدر أن يصدر عن إرادةٍ حرة، وعن اختيارٍ كامل، ولذلك لم يوقع الفقهاء طلاق الصبي؛ لعدم اكتمال إرادته، ولم يوقعوا طلاق المجنون؛ لفساد إرادته،

ومضت الدار في فتواها المنشورة علي بوابتها الإليكترونية بالقول :وعلى ذلك يُحمَل ما نُقِل من اختلاف العلماء في طلاق الغضبان؛ فإنه مبنيٌّ على اختلافهم في تحقيق مناط الإرادة التامة حال نطق الغاضب بالطلاق.

وأضافت والذي عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً أنه لا يقع طلاق الغضبان إذا وصل به الأمر إلى الإغلاق الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» رواه الحاكم في "المستدرك"، والمراد بالإغلاق: إمَّا عدم الإدراك؛ وهو أن يغلق عليه عقله وتفكيره فلا يعي ما يقول وما يفعل،

ما الفرق بين الإغلاق والإملاك؟

واستدركت الدار في فتواها قائلة :وإمَّا عدم الإملاك؛ وهو أن لا يصل إلى هذه الحالة، ولكنه يغلب عليه الاضطراب والخلل في أقواله وأفعاله؛ فيسبق اللـفظ منه بلا قصد لـه إليه، أو من غير تفكيرٍ في معناه، أو استيعابٍ لمآل ما يقول، أو يسيطر عليه الغضب بحيث لا يستطيع منع نفسه من التلفظ بالطلاق فيخرج منه رغمًا عنه، أو يبلغ به الغضب مبلغًا يملك عليه اختياره، أو يمنعه من التثبت والتروي ويخرجه عن حال اعتداله.

وووفقا لفتوي الدار فأن كلمة إغلاق كلمة عامة لا تختص بالغضب وحده، وإنما تشمل كل حالة لا يكون فيها العقل سليمًا، ولا الإرادة كاملة؛ فقد أغلق عليه باب التصرف الصحيح فالمطلِّق طلاقًا صريحًا: إما أن يكون مدركًا مالكًا؛ فطلاقه واقعٌ بالاتفاق، وإما أن يكون غير مالكٍ ولا مدرك؛ فطلاقه غير واقعٍ بالاتفاق، وإما أن يكون مدركًا غير مالك؛ فقد اختلف في وقوع طلاقه، والذي عليه العمل والفتوى في الديار المصرية عدمُ الوقوع.

وأشارت الدار إلي أن  المنصوص عليه فقهًا أن الطلاق الصريح تطلق به الزوجة بمجرد إيقاعه؛ سواء كان وقوعه في حالة الطهر أو في حالة الحيض متى كان صادرًا من أهله؛ لأن وقوعه إزالة للعصمة وإسقاط للحق فلا يتقيد بوقت معين؛ وقد وردت آيات الطلاق مُطْلَقَةً، ولا يوجد من النصوص ما يقيدها فوجب القول بوقوعه.

أما الطلاق في الحيض أو في طهرٍ جامَعَ الزوجُ فيه زوجتَه هو طلاقٌ بدعيٌّ محرم، ورغم ذلك فهو طلاقٌ واقعٌ يترتب عليه آثاره باتفاق الأئمة الأربعة المَتبُوعين، وصاحبه آثمٌ شرعًا؛ لمخالفته لأمر الشرع، وما ورد من النهي عن الطلاق في وقت الحيض إنما كان لأمر خارج عن حقيقته؛ وهو الإضرار بالزوجة بتطويل العدة عليها.

وبحسب فتوي الدار وقد ورد تفسير الإغلاق بالغضب عن كثير من السلف والأئمة وأهل اللغة؛ قال العلامة ابن قيم الجوزية الحنبلي في "زاد المعاد"  [وأما طلاق الإغلاق فقد قال الإمام أحمد في رواية حنبل: وحديث عائشة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لَا طَلَاقَ إِغْلَاقٍ» يعني: الغضب، هذا نص أحمد حكاه عنه الخلال، وأبو بكر في "الشافي"، و"زاد المسافر"، فهذا تفسير أحمد،

طلاق الغضب وهل يقع؟

وكذلك قال أبو داود في "سننه": أظنه الغضب، وترجم عليه: باب الطلاق على غلط، وفسره أبو عبيد وغيره بأنه الإكراه، وفسره غيرهما بالجنون، وقيل: هو نهي عن إيقاع الطلقات الثلاث دفعة واحدة، فيغلق عليه الطلاق حتى لا يبقى منه شيء، كغلق الرهن، حكاه أبو عبيد الهروي. قال شيخنا –يعني: ابن تيمية-: وحقيقة الإغلاق: أن يغلق على الرجل قلبه، فلا يقصد الكلام، أو لا يعلم به، كأنه انغلق عليه قصده وإرادته. قلت: قال أبو العباس المبرد: الغلق: ضيق الصدر، وقلة الصبر بحيث لا يجد مخلصًا، قال شيخنا: ويدخل في ذلك طلاق المكره والمجنون، ومن زال عقله بسكر أو غضب، وكل من لا قصد له ولا معرفة له بما قال] اهـ.

أما ف قول عليٍّ وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهما من الصحابة: فأكدا أن الأيمان المنعقدة كلها في حال الغضب لا تلزم، وفي "سنن الدارقطنيِّ" بإسناد فيه لين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: «لَا يَمِين فِي غَصَبٍ، وَلَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ»، وهو إن لم يثبت رفعه فهو قول ابن عباس رضي الله عنهما،

بل فسَّر الشافعيُّ «لا طلاق في إغلاق» بالغضب، وفسَّره مسروق به، فهذا مسروق والشافعيُّ وأحمد وأبو داود والقاضي إسماعيل كلهم فسَّروا الإغلاق بالغضب، وهو من أحسن التفسير؛ لأن الغضبان قد أغلق عليه باب القصد لشدة غضبه، وهو كالمكره، بل الغضبان أولى بالإغلاق من المكره؛ لأن المكره قد قصد رفع الشر الكثير بالشر الذي هو دونه، فهو قاصد حقيقة، ومن ها هنا أوقع عليه الطلاق من أوقعه،

وأما الغضبان فرأي بعضرالفقهاء  أنه انغلاق باب القصد والعلم عنه كانغلاقه عن السكران والمجنون؛ فإن غَوْل العقل يغتاله الخمر بل أشدُّ، وهو شعبة من الجنون، ولا يشكُّ فقيه النفس في أن هذا لا يقع طلاقه، ولهذا قال حبر الأمة- الذي دعا له النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلم، بالفقه في الدين-: "إنما الطلاق من وطر"

وذكره البخاريُّ في "صحيحه"؛ أي: عن غرض من المطلِّق في وقوعه، وهذا من كمال فقهه رضي الله عنه، وإجابة دعاء رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم له؛ إذ الألفاظ إنما تترتب عليها موجباتها لقصد اللافظ بها] اهـ.

طلاق الغضبان واختلافات الفقهاء

ونبهت الدار إلي أن المتأمل فيما يُحكَى من خلاف العلماء في وقوع طلاق الغضبان: يتضح له أن مرد الأمر أولًا وأخيرًا إلى ركن الطلاق باعتباره تصرفًا شرعيًّا يتم بإرادةٍ حرةٍ منفردةٍ، واختيارٍ كاملٍ، وتترتب عليه آثارٌ شرعيةٌ معينة، وأن خلافهم يكاد يكون خلافًا ظاهريًا؛ وإيقاع طلاق الغضبان عند من أوقعه منهم مُنصَرِفٌ إلى من لم يوصله الغضب إلى حالةٍ يزول معها عقله ولا ينغلق فيها الحال عليه؛ ذلك أنهم لا يختلفون قط حول من ذهب عقلُه بجنونٍ أو عتهٍ، فاتفقوا على عدم وقوع الطلاق،

وهناك من ظن منهم أن الغضب يؤثر على العقل قال بعدم وقوع الطلاق؛ إذ إنه لا بد من وجود الإدراك لتحقق أدنى قدرٍ من الإرادة؛ وذلك بعدم غياب العقل حال التطليق، ولا ريب أنه لا إرادة إلا مع العقل؛ لأنها وليدة ذلك العقل، فإذا زال العقل زالت الإرادة، وإذا نقص نقصت، ومن المعروف أن للغضب آثارًا جسمانية (فسيولوجية)، وأخرى نفسية (سيكولوجية)،

أما الآثار الجسمانيةفتتعلق بحسب دار الإفتاء  بما يصاحبه من احمرار الوجه، واحتقان العينين، ورعدة في العضلات، وعلو في الصوت، وقوة قد لا يجد الغضبان مثلها في حالته الطبيعية، وقد عزا أهل الطب هذه العوارض وغيرها لأوامر تصدر من المخ إلى إحدى الغدد الصماء في الجسم، وهي غدة قشرة الكلى أو الغدة الكظرية، ومن ثم تفرز هذه الغدة مباشرة في الدم بعض الهرمونات، منها: هرمون الأدرينالين، وهو المسئول عن ظهور تلك العوارض.

وفي هذا السياق قال  العلامة الشيخ محمود شلتوت –شيخ الأزهر الأسبق– في كتابه "الفتاوى" :"فقد جرينا –نحن المفتين والقضاة– على الإفتاء أو الحكم بوقوع الطلاق على مذاهب معينة قد تشهد الحجة القوية لغيرها في عدم وقوعه، والرأي أنا لا نفتي ولا نحكم بوقوع طلاق إلا إذا كان مجمعًا من الأئمة على وقوعه، فإن الحياة الزوجية ثابتةٌ بيقين، وما يَثبت لا يُرفع إلا بيقين مثله، ولا يقين في طلاق مختلف فيه. وعلى هذا فلا نحكم بوقوع الطلاق في قول اللاعب الهازل مع زوجه أو غيرها: أنت طالق أو هي طالق، ولا في قول البائع: عليَّ الطلاق أن هذه السلعة بكذا. وكذلك لا يقع طلاق وهو في حالة سكر أو غضب يملك عليه اختياره].

وبذلك أفتى العلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية الأسبق في طلاق المدهوش، وذلك في فتواه الصادرة بتاريخ 13 يونيو سنة 1920م؛ حيث أشار إلى أقوال ابن القيم، ثم عقب على القسم الأخير –وهو مرحلة الغضب المتوسط– بقوله: [والأدلة تدل على عدم نفوذ أقواله] 

ولفت الدار إلي أن  المنصوص عليه فقهًا أن الطلاق الصريح تطلق به الزوجة بمجرد إيقاعه سواء كان وقوعه في حالة الطهر أو في حالة الحيض متى كان صادرًا من أهله؛ لأن وقوعه إزالة للعصمة وإسقاط للحق فلا يتقيد بوقت معين؛ وقد وردت آيات الطلاق مُطْلَقَةً غير مقيدة، ولا يوجد من النصوص ما يقيدها فوجب القول بوقوعه، والطلاق في الحيض أو في طهرٍ جامَعَ الزوجُ فيه زوجتَه هو طلاقٌ بدعيٌّ محرم، 

ورغم أن الطلاق البدعيَّ محرمٌ -لتطويله العدة على المرأة إذا كان قد طلقها في الحيض، أو لاحتمال حصول الحمل وهو لا يدري فيندم على تطليقها إذا كان قد طلقها في طهر جامعها فيه- فإنه مع ذلك طلاقٌ واقعٌ يترتب عليه كل الآثار باتفاق الأئمة الأربعة المَتبُوعين، وبِدعية الطلاق في الحيض لا تستلزم عدم وقوعه، وإنما هو واقعٌ وصاحبه آثمٌ شرعًا؛ لمخالفته لأمر الشرع، وقد وردت آيات الطلاق مطلقة غير مقيدة ولا يوجد من النصوص ما يقيدها، فوجب القول بوقوعه، وأما ما ورد من النهي عن الطلاق في وقت الحيض فقد كان لأمر خارج عن حقيقته؛ وهو الإضرار بالزوجة بتطويل العدة عليها.

ماهوالطلاق البدعي؟

ووفقا للفتوي فقد استدل الجمهور بما رواه الإمام البخاري عن ابن عمرَ رضِي اللهُ عنهما أنه طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا: «فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»؛ يعني قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: 1]، أي مستقبلات لعدتهن،

وورد من طريق أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلَّق ابنُ عمر امرأتَه وهي حائض، فذكر عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «لِيُرَاجِعْهَا»، قلت: أتُحتَسَبُ؟ قال: «فمَهْ». ومن طريق يونس بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا»، قلت: تُحتَسَبُ؟ قال: «أرأيتَ إن عَجز واسْتَحْمق»، ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حُسِبَتْ عليَّ بتطليقة، وأخرج في موضع آخر عن نافع قال: وكان عبد الله رضي الله عنه إذا سُئِل عن ذلك قال لأحدهم: "إن كنتَ طلقتَها ثلاثًا فقد حَرُمَتْ عليك حتى تنكح زوجًا غيرك"،

اقرأ أيضا:

حقوق الزوجة إذا طُلِّقت من زوجها بناء على طلبها لأسباب معتبرة؟

 وخلصت الدار في نهاية الفتوي للقول : فإذا طلق الرجل زوجته طلاقًا صريحًا طلقت الزوجة بمجرد إيقاعه، سواء أكان وقوعه في حالة الطهر أم في حالة الحيض متى كان صادرًا من أهله؛ لأن وقوعه إزالة للعصمة وإسقاط للحق، فلا يتقيد بوقت معين

الكلمات المفتاحية

الطلاق طلاق الغضب طلاق الغضبان الطلاق البدعي دار الافتاء المصرية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ذا وصل به الأمر إلى الإغلاق الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» رواه الحاكم في "المستدرك"، والمرا