تزوجت عقب انقضاء العدة وبعد 3 أشهر تبين أنها حامل في السابع؟!
بقلم |
عاصم إسماعيل |
الاحد 02 يناير 2022 - 09:01 ص
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من رجل يقول: “تزوجت امرأة بعد انقضاء العدة وبعد ثلاثة أشهر تبين أنها حامل في الشهر السابع، فما الحكم؟”.
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى، قائلاً:
هذا الزواج غير صحيح ومفسوخ، لأن المرأة تزوجت فى عدتها وليس بعد انقضائها، لأن عدة الحامل تنقضي بالوضع.
تقدم رجل لخطبتي بعد انتهاء العدة فهل يجب إعلام أهل زوجي السابق؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من امرأة تقول فيه: "أنا انتهيت للتو من العدة، وتقدم لي عريس، وأريد أن أخبر أهلي بذلك، لكن أهل زوجي لا؟".
وأجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدر الإفتاء المصرية، قائلاً:
لا مانع شرعًا من ذلك، لا يجب أن تخبري أهل الزوجة عليه رحمة الله أو إذا كان قد طلق أن تخبريهم وتستأذنيهم في هذا الأمر.
هل يجوز خطبة المطلقة في فترة العدة؟
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز خِطبة المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى في خلال فترة العدة؟".
وأجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، قائلاً:
من المقرر شرعًا أنه تحرم خطبة المعتدة تصريحًا، سواء كانت معتدَّة لطلاق رجعي أو بائن أو وفاة، وذلك بإجماع الفقهاء.
أما خِطبتها تعريضًا فقد أجازها النص للمعتدة من وفاة زوجها في قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ [البقرة: 235]، ومعنى: ﴿أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ﴾ أي: أضمرتم في أنفسكم فلم تنطقوا به تعريضًا ولا تصريحًا، والمراد بالنساء هنا: معتدات الوفاة؛ لأن الكلام في شأنهن؛ حيث قال تعالى في الآية التي سبقتها: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، وأجاز الشافعية في الأظهر التعريض بخطبة المعتدة من الطلاق البائن؛ لانقطاع سلطة الزوج في إرجاعها، إلحاقًا لها بالمعتدة من وفاة زوجها.
والتعريض بالخِطبة: هو طلب الخِطبة من المرأة بلفظ لم يوضع للخطبة حقيقة ولا مجازًا، وإنما يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها إلا أن قرينة الحال تكشف عن الرغبة في الخطبة، كأن يقول لها: إن الله سائق إليك خيرًا، أو من يجد مثلك! وغير ذلك.
هل يجوز أن تلتقي المطلقة في فترة العدة عريسًا متقدمًا لخطبتها؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من امرأة تقول: "طلقت طلاقًا بائنًا فهل يجوز أن أقابل عريسًا في فترة العدة؟".
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:
لا يجوز للمطلقة طلاق بائن أن تقابل من يريد خطبتها إلا بعد انقضاء عدتها، فلا يجوز إلا بعد أن تنتهي عدتك حتى لا تقعين فى الحرمانية.