دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول :الذي يجب عليك هو ما نذرته وأكدته في المرة الأخيرة، وهو إخراج النصف من أموال هذه المنحة، وإن كنت قد نذرت أن تحج من هذا المال المنذور لزمك ذلك وإلا فلا يلزمك إلا صرف المال إلى الجهة التي حددتها وقت النذر.
واشارت الدار في فتواها المنشورة علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " إلي أن النذر هو أن يوجب المكلف على نفسه أمرًا لم يُلزمه به الشارع، وهو وسيلة للتقرب إلى الله تعالى أقرها الإسلام على أن يكون النذر لله وحده، ويبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يكون النذر في طاعة الله لا في معصيته؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ» رواه الإمام البخاري.\
وأفاد أن حكم النذر شرعًا: هو وجوب الوفاء به متى كان لله ويبتغى به وجه الله تعالى ﴿وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ﴾ [الحج: 29]، وقال جل شأنه في وصف الأبرار: ﴿يُوفُونَ بِٱلنَّذۡرِ وَيَخَافُونَ يَوۡمٗا كَانَ شَرُّهُۥ مُسۡتَطِيرٗا﴾ [الإنسان: 7]وهذا الحكم إنما هو في النذر بعد وقوعه؛ لأن الناذر قد أوجبه على نفسه، فإذا وقع وجب الوفاء به.
وخاطب الفتوي الدار السائل بالقول :إنك علقت نذرك في المرة الأخيرة وأكدته إن وفقك الله ووقع عليك الاختيار، فلله نصف ما تعود به، وتحقق الأمر، فيلزمك الوفاء بنذرك، والذي يجب عليك هو ما نذرته وأكدته في المرة الأخيرة، يلزمك التصدق بنصف ما عدت به كما صرحت في نذرك؛ لأن المرة الثانية مؤكدة للمرة الأولى، ولزمتك الزيادة التي صرحت بها. ويجوز النذر بأكثر من النصف؛ لأن الناذر هو الذي ألزم نفسه بذلك طواعية واختيارًا.
اقرأ أيضا:
أتنازل عن بعض حقوقي لزوجتي حتى لا أشعرها بأنها أسيرة .. ما الحكم؟اقرأ أيضا:
احرص على هذه الأذكار.. تؤجر ويغفر ذنبك وتكفى همكوواصلت الدار مخاطبة السائل قائلة "أما عن سؤالك هل يجوز أن تحج أنت أو والدتك من هذا النصف المنذور فنقول: إذا كنت قد عينت الجهة التي تنفق عليها نذرك وقت التلفظ بالنذر فيتعين إنفاق المال المنذور على الجهة التي عينها الناذر وقت نذره، فإن كنت قد نذرت أن تحج من هذا المال المنذور لزمك ذلك وإلا فلا يلزمك إلا صرف المال إلى الجهة التي عينتها وقت نذرك. والله سبحانه وتعالى شاهد عليك يعلم السر وما أخفى.