ما حكم صلاة الضحى، والشخص يقود السيارة؟
الجواب:
تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب أن يجوز للشخص إذا كان مسافرًا، أن يصلي الضحى، وغيرها من النوافل وهو يقود سيارته، حيثما توجه بها -إلى جهة القلبة، أو غيرها-؛ لما في الصحيحين عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ تَوَجَّهَتْ، فَإِذَا أَرَادَ الفَرِيضَةَ، نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ.
وتضيف: أما التنفل على الراحلة في الحضر، فمنعه الجمهور، وخصوا ذلك بالسفر -وهو الأحوط- لحديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم -يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ. رواه مالك، وغيره.
قال ابن عبد البر في الاستذكار: قَالَ الْأَثْرَمُ: قِيلَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: التَّنَفُّلُ عَلَى الدَّابَّةِ فِي الْحَضَرِ؟ فَقَالَ: أَمَّا فِي السَّفَرِ فقد سمعنا، وإنما فِي الْحَضَرِ فَمَا سَمِعْنَا. اهـ.
وعلى هذا؛ فإن كان ذلك الشخص يقود سيارته في الحضر، فالأولى ألا يصلي الضحى حال القيادة، وإن كان في السفر، فلا بأس بذلك،