أخبار

متى يكون التعرق علامة على الإصابة بالسرطان؟

لا تتخلص منه.. فوائد مذهلة لقشر البرتقال

علاج الأمراض بالأذكار.. فطرة سوية أم دروشة صوفية؟

إلى كل حزين: اغلق باب الحزن بمسامير الرضا والتسليم (الشعراوي)

كيف أبتعد عن فخ الإباحية والوقوع فى الكبائر؟.. د. عمرو خالد يجيب

سنة نبوية مهجورة .. من أحياها وقاه الله من آفات اللسان وشرور المجالس

دعاء يزيل الهم ويفرج الكرب

3 حقوق لله أمر بحفظها وحق سكت عليه فلا تبحث عنه

حقوق الزوجة إذا طُلِّقت من زوجها بناء على طلبها لأسباب معتبرة؟

من "المآذن العالية" إلى "بدر" (حكايات يرويها الأبطال في ذكرى انتصار العاشر من رمضان - السادس من أكتوبر)

خلال العلاقة الحميمة طلبت الزوجة الأولى أن يطلق الثانية فتلفظ بالطلاق ثم قال في نفسه اللهم لا.. ما الحكم؟

بقلم | خالد يونس | الاحد 09 يناير 2022 - 08:53 م

أنا متزوج باثنتين، وأثناء العلاقة الحميمية مع الأولى، طلبت مني تطليق الثانية. فقلت في نفسي: اللهم لا، ثم ذكرت لفظ الطلاق للثانية. ثم كررت في نفسي: اللهم لا، علما بأن ما حصل كان بناء على فتوى سابقة، لا أتذكر مصدرها، تقول بجواز ذلك.

فهل بذلك يقع الطلاق في حق زوجتي الثانية، علما بأنني لم أنو مطلقا تطليق الثانية، ولا أرغب في ذلك؟

الجواب:

قال مركز الفتوى بإسلام ويب: إن كنت تلفظت بكناية من كنايات الطلاق، وليس باللفظ الصريح للطلاق، ولم تنو به إيقاع الطلاق؛ فلم يقع طلاقك على زوجتك. لأنّ الكنايات لا يقع بها الطلاق بغير نية.

قال الحجاوي -رحمه الله- في الإقناع: والكناية -ولو ظاهرة- لا يقع بها طلاق، إلا أن ينويه بنية مقارنة للفظ. انتهى.

وأمّا إذا كنت تلفظت بصريح الطلاق؛ فقد وقع طلاقك، ولا ينفعك قولك في نفسك: "اللهم لا" فأكثر أهل العلم على أنّ صريح الطلاق يقع ولو لم ينوه الزوج.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد، ولا خلاف في ذلك. انتهى.

وفي حال وقوع الطلاق ولم يكن مكملا للثلاث؛ فلك مراجعة زوجتك في عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة .

وننبه إلى أنّ المرأة منهية عن سؤال زوجها تطليق ضرتها، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها، لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها.

ولا ينبغي للزوج أن يجاري زوجته في التلفظ بتطليق زوجته الأخرى، ولكن يستعمل الحكمة والمداراة.

اقرأ أيضا:

حقوق الزوجة إذا طُلِّقت من زوجها بناء على طلبها لأسباب معتبرة؟

اقرأ أيضا:

أتنازل عن بعض حقوقي لزوجتي حتى لا أشعرها بأنها أسيرة .. ما الحكم؟


الكلمات المفتاحية

الزوجة الأولى الطلاق الزوجة الثانية قول اللهم لا العلاقة الحميمة

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ن كنت تلفظت بكناية من كنايات الطلاق، وليس باللفظ الصريح للطلاق، ولم تنو به إيقاع الطلاق؛ فلم يقع طلاقك على زوجتك. لأنّ الكنايات لا يقع بها الطلاق بغير