أخبار

من السنن المهجورة صلاة الاستخارة .. تعرف على معناها وآدابها

أتنازل عن بعض حقوقي لزوجتي حتى لا أشعرها بأنها أسيرة .. ما الحكم؟

تتفاوت بحسب العمر.. ما هو عدد ساعات النوم التي تحتاجها يوميًا؟

دراسة: 30 جرامًا من الألياف يوميًا يحميك من خطر الإصابة بالسكري والسرطان

هذا هو الشكر الذي يريده الإسلام

لماذا ترتبط المعصية بالشراهة في الأكل؟.. هذه فائدة الجوع

أخلاق يتوقف عليها دخول الجنة.. لا تستغن عن رزقك منها

وصايا نبوية موجزة تجمع أصول الخير

حقيقة العطاء الإلهي.. متى يعطيك ولماذا يحرمك؟

35 ثانية هيخلوك اغنى واحد في العالم.. دعاء للرزق الواسع من الله

ما أحكام الطلاق والرجعة لمن بيدها عصمتها؟.. الإفتاء ترد

بقلم | علي الكومي | الخميس 13 يناير 2022 - 05:51 م

السؤال :سيدة اشترطت في عقد زواجها أن تكون العصمة بيدها تطلق نفسها متى شاءت وكيف شاءت، ثم أرادت أن تطلق نفسها بعد الدخول طلاقًا أوّل في غيبة الزوج، فما هي العبارة التي يجب على المأذون إثباتها في دفتره، هل هي: "طلقت زوجي" أو: "أنا طالق من زوجي"؟وهل من حقها مراجعة مطلّقها أو هذا الحق حق له وحده أ حق لكليهما؟

وهل يجوز للزوجة بمقتضى هذا التفويض أن تطلِّق نفسها منه على الإبراء من مؤخر صداقها ونفقة عدتها في غيبة الزوج أي بإيجاب فقط دون قبول من الزوج؛ لأنه تَنَازُل عن حق من حقوقها؟

الجواب:

دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل قائلة:إذا اشترطت الزوجة في عقدِ زواجها أن تكون العصمةُ بيدها تطلّق نفسها متى شاءت وكيف شاءت، فللزوجةِ بمقتضى هذا التفويض -إذا صدر صحيحًا- أن تطلّق نفسها في أي وقت تشاء طلقة واحدة بأن تقول: "طلقت نفسي من زوجي فلان".

الدار أضافت في الفتوي المنشورة علي بوابتها الاليكترونية بالقول : ويقع هذا رجعيًّا إذا كانت الزوجة مدخولًا بها وكان هذا الطلاق الأول أو الثاني، فإن تمّ ذلك بعد أن لم يكن للزوج على زوجته إلا الطلقة الثالثة، فإنه في هذه الحالة يقع طلاقًا مكمّلًا للثلاثِ تَبِينُ منه به بينونة كبرى لا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره.

أحكام الطلاق والرجعة لمن بيدها عصمتها


وتابعت الدار قائلة :وللزوج وحده حقّ مراجعة زوجته إلى عصمته إذا كانت لا تزال في عدَّته شرعًا، ولا حاجة لموافقة الزوجة ما دامت في العدة، فإذا راجعها بعد حصول الطلاق بهذا التفويض فلا يحقّ لها أن تطلّق نفسها مرة أخرى.

وأشارت الدار إلي أن الزوجة المُفوَّضَة في الطلاق التطليق بائنًا لاتملك  في نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة؛ لأن صيغة التفويض المسؤول عنها لا تشمله.

واستطردت الدار في القول أولًا: إذا اشترطت الزوجة في عقدِ زواجها أن تكون العصمةُ بيدها تطلّق نفسها متى شاءت وكيف شاءت، فللزوجةِ بمقتضى هذا التفويض -إذا صدر صحيحًا- أن تطلّق نفسها في أي وقت تشاء طلقة واحدة بأن تقول: "طلقت نفسي من زوجي فلان". ويقع هذا رجعيًّا إذا كانت الزوجة مدخولًا بها؛ لأن الزوجَ قد ملَّكَها ما يملك إيقاعه، وهو لا يملكُ إلا الطلاق الرجعي إذا كان بعد الدخول

وتابعت قائلة :غير أنَّه إذا كان هذا التفويض قد تمّ بعد أن لم يكن للزوج على زوجته إلا الطلقة الثالثة، فإنه في هذه الحالة يقع طلاقًا مكمّلًا للثلاثِ تَبِينُ منه به بينونة كبرى لا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره كما لو أوقعه الزوج ذاته، وإذا وقع الطلاقُ من الزوجة بمقتضى التفويض المشار إليه وكانت الزوجة مدخولًا بها وكان الأول أو الثاني فإنه يكون رجعيًّا.

للزوج وحده حقّ مراجعة زوجته إلى عصمته

ووبحسب الفتوي فللزوج وحده حقّ مراجعة زوجته إلى عصمته إذا كانت لا تزال في عدَّته شرعًا، فإذا راجعها بعد حصول الطلاق بهذا التفويض فإنها لا تملكُ بمقتضى عبارته المذكورة بالطلب أن تطلّق نفسها مرة أخرى؛ لأن تلك العبارة لا تقتضي التكرار، والرجعةُ ليست من مقتضيات التفويض؛ فلا حقّ لغير الزوج، ويستبدّ بها بدون موافقة الزوجة ما دامت في العدة.

بينما لا تملك المُفوَّضَة في الطلاق التطليق بائنًا في نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة؛ لأن صيغة التفويض المسؤول عنها لا تشمله. هذا، ويجب أن يلاحظ ليكون اشتراط الزوجة لنفسها حق الطلاق وقت العقد صحيحًا أن تبدأ هي بالإيجابِ مقرونًا بهذا الشرط ليرد عليها القبول من الزوج ويتم انعقاده به، وذلك بأن تقول الزوجة أو وكيلها للزوج: "زوجتك نفسي على أن يكون أمري بيدي أطلق نفسي متى شئت"، فيقول الزوج: "قبلت".



الكلمات المفتاحية

الطلاق العصمة احكام الطلاق والردلمن بيده عاصمتها حق الزوج في مراجعة زوجته دار الافتاء المصرية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ويقع هذا رجعيًّا إذا كانت الزوجة مدخولًا بها وكان هذا الطلاق الأول أو الثاني، فإن تمّ ذلك بعد أن لم يكن للزوج على زوجته إلا الطلقة الثالثة، فإنه في هذ