ما حكم أخذ نقطة نقود من الناس يوم الحناء والعرس؟ وهل يجب رده؟ وماذا يفعل الأولاد إن توفي مَن أخذ هذا المال ولا يعرفون هل سدّد ذلك المال أم لا؟
قال مركز الفتوى بإسلام ويب: ما كان العرف جاريًا بإعطائه بقصد ردّ عوضه، وليس على سبيل الهبة المحضة؛ فالظاهر -والله أعلم- أنّه دَين يجب ردّه.
وإذا كان العرف جاريًا بأنّ هذه الهدايا لا تسقط بموت من قبضها؛ فهي دَين على الميت، إن ثبت أنّه لم يؤدّها، مع التنبيه إلى أنّ الدَّين في حال ثبوته يستحقّ في تركة الميت؛ فيخرج منها قبل قسم التركة.
وإذا لم يكن الميت قد ترك ميراثًا؛ فلا يجب على الورثة أداء الدَّين من أموالهم، لكن يستحب لهم الأداء، إذا قدروا؛ إحسانًا إلى الميت، وإبراءً لذمته.
وفي فتوى سابقة مشابهة قال المركز : إن كان العرف السائد بأنّ هذه الهدايا يقصد رد عوضها وليست هبة محضة، فالظاهر ـ والله أعلم ـ وجوب رد عوضها؛ لأنّ العرف كالشرط، وقد نص غير واحد من الفقهاء على أن النقوط دين، يجب رده لصاحبه، على ما جرى به العرف. سُئِلَ الفقيه الشافعي: ابن حجر الهيتمي عن حكم النقوط، فأجاب: النُّقُوطُ: أَفْتَى الْأَزْرَقِيُّ وَالنَّجْمُ الْبَالِسِيُّ بِأَنَّهُ قَرْضٌ فَيَرْجِعُ بِهِ دَافِعُهُ, وَخَالَفَهُمَا الْبُلْقِينِيُّ، وَالْعَادَةُ الْغَالِبَةُ قَاضِيَةٌ بِأَنَّ أَحَدًا لَا يُعْطِي شَيْئًا مِنْهُ إلَّا بِقَصْدِ أَنْ يُدْفَعَ إلَيْهِ مِثْلُهُ، إذَا عَمِلَ نَظِيرَ ذَلِكَ الْفَرَحِ, وَقَاعِدَةُ أَنَّ الْعَادَةَ مُحْكَمَةٌ تُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ, وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ. انتهى.
وجاء في فتح العلي المالك وهو أحد كتب المالكية:..... قَالَ ابْنُ الْعَطَّارِ: مَا يُهْدَى مِنْ الْكِبَاشِ وَغَيْرِهَا عِنْدَ الْعُرْسِ فَإِنَّهُ يُقْضَى لِلطَّالِبِ بِالْمُكَافَأَةِ عَلَيْهِ لِلْعُرْفِ، وَأَنَّ الضَّمَائِرَ مُنْعَقِدَةٌ عَلَى أَنَّهُ يُهْدِيهِ مِثْلَهَا إذَا كَانَ لَهُ عُرْسٌ، وَنَزَلَتْ عِنْدَنَا فَقَضَى لَهُ بِذَلِكَ وَحَاسَبَهُ بِمَا أَكَلَ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ الصَّنِيعِ مِنْ قِيمَةِ ذَلِكَ، نَقَلَهُ ابْنُ سَلْمُونٍ، وَاسْتُفِيدَ مِنْ قَوْلِهِ: إذَا كَانَ لَهُ عُرْسٌ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْوَاهِبَ الصَّبْرُ حَتَّى يَحْدُثَ لَهُ عُرْسٌ وَنَحْوُهُ فِي الْبُرْزُلِيِّ، وَظَاهِرُ كَلَامِ التَّتَّائِيِّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الصَّبْرُ إلَيْهِ إنْ جَرَى بِهِ الْعُرْفُ وَتَبِعَهُ الْأُجْهُورِيُّ وَالْخَرَشِيُّ وَنَصُّهُ: وَأَمَّا الْمَوْهُوبُ لَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَدْفَعَ الثَّوَابَ إلَّا أَنْ تَفُوتَ بِيَدِهِ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ فَتَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ يَوْمَ قَبْضِ الْهِبَةِ، وَلِلْوَاهِبِ الرُّجُوعُ بِقِيمَةِ شَيْئِهِ مُعَجَّلًا, وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَصْبِرَ إلَى أَنْ يَتَجَدَّدَ لَهُ عُرْسٌ. انْتَهَى.
من هذه النصوص يتبين للسائلة أنه يجب عليها مكافأة من قدم لها هذه الهدية إن كان العرف جاريا بذلك، كما هو السائد، أو تطلب من أهدت لها المسامحة، ولا عبرة بكون السائلة لم تطلب الهدية من قبل، والعبرة بحيازتها لها.
اقرأ أيضا:
احرص على هذه الأذكار.. تؤجر ويغفر ذنبك وتكفى همكاقرأ أيضا:
طبيب نساء وولادة: ألمس عورة المريضة فهل أتوضأ في كل مرة؟