يكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحوال الشائعة.. تعرف عليها
بقلم |
محمد جمال حليم |
الجمعة 24 مايو 2024 - 10:40 ص
يُنادي بعضُ البائعيْن المُتجوِّلِيْن على البضَاعة، أو المواد الغذائيَّة، بقولهم مثلًا: كرتونة بندورة، أو خيار، أو غيرها بـ (10) دنانير، وصلُّوا عَلَى النَّبِيّ -صلى اللهُ عليه وسلَّم-. هل يجوزُ ذلك؟ وهو أن يُسْأَلَ بالبضَاعةِ عن طريق الدِّيْن، والصَّلاة علَى النَّبِيّ -صلى اللهُ عليه وسلَّم-؟
الإجابــة:
تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب أن بعض الفقهاء كراهة أن يُصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم- عند عرض البضاعة، وعند البيع، فينبغي تجنب ذلك.
وقال الملا علي القاري -رحمه الله- في شرح الشفا: كره أصحابنا الحنفية للسوقي أن يصلي عليه -عليه السلام- عند فتح بضاعته، وعرضها على المشتري؛ لأنه يقصد بذلك تحسين بضاعته، وترغيب المشتري في تجارته، لا الاحتساب، وطلب الثواب. وقالوا: ينبغي أن يحمل على الكراهة التحريمية، وإذا قصد المثوبة وغيرها؛ فتكون الكراهة تنزيهية.
وقال النفراوي -رحمه الله- في الفواكه الدواني: وتكره -أي الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- عند التعجب، والذبح، والعطاس، وعند البيع، وفي الحمام، وفي الخلاء، وعند الجماع، وكذا كل موضع قذر.