أخبار

أستحيي أن يراني أحد، وأنا أدعو.. فهل هذا حرام؟

شرب الكحول يتسبب في 6 أنواع من السرطان

لا تفوتك.. 7 نصائج لتجديد نشاطك والتخلص من التعب

الرقية الشرعية للأطفال دون اللجوء لأحد من الناس

سخره لك من قبل أن تولد.. تعرف على بعض آيات الله في الكون (الشعراوي)

أعمال تفتح لك أبواب السماء وتسهل لك الطريق

من هم السلف الصالح.. وما علاقتهم بالمذاهب الأربعة؟

عقوبة المستهزئين والخوض في أعراض الصحابة

لكل عروس مهر.. ما المهر الذي دفعه أبونا آدم لأمنا حواء؟

سنة نبوية تجعل لك احتراما بين الناس.. فكيف تزين بها كلامك؟

زوجته تمنعه من حقه الشرعي فهل يحق له الزواج بأخرى دون علمها؟.. "الإفتاء" تجيب

بقلم | مصطفى محمد | الاثنين 11 ديسمبر 2023 - 12:12 م

السؤال: تمنعني زوجتي من حقي الشرعي فهل يحق لي الزواج بأخرى دون علمها؟

الجواب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول فيه شخص: تمنعني زوجتي من حقي الشرعي فهل يحق لي الزواج بأخرى دون علمها؟
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن امتناع الزوجة عن تمكين زوجها ومعاشرته إياها، حرام ولا يجوز شرعًا إلا إذا كان هناك عذر شرعي يمنعها من ذلك.
وأضاف أمين الفتوى أنه على الزوج أن يصبر على زوجته، وفي حال استمرار الزوجة في امتناعها عن زوجها، فإن للزوج أن يتزوج بأخرى


السؤال: ما حكم الزواج في وجود ولي ولكن دون توثيقه؟

الجواب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، تقول فيه السائلة: "ما حكم الزواج المشهر المعلن بوجود الولي ولكن دون توثيقه؟" أجاب على هذا السؤال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أنه صحيح طالما توفرت أركانه وشروطه.
وأوضح ممدوح أنه في حالة كان هذا الزواج تام الأركان والشروط من صيغة إيجاب وقبول، وولي وشهود، فهو زواج صحيح، فإذا وثق أصبح زواج صحيح رسمي، فإن لم يوثق أصبح زواجًا عرفيًا، ولكن، يوضح ممدوح مشكلة الزواج العرفي، فهو مع فساد الذمم يعرض المرأة لضياع حقوقها إذا طلقت أو ترملت، لكنه زواج وليس زنا ويؤكد ممدوح: "دا زواج ونص..وفيها ولي كمان يعني مش عاملة حاجة من ورا أهلها".



ما حكم إثبات البكارة والثيوبة بوثيقة الزواج؟

دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل  بالقول :من المقرر في الفقه أن الرجل إذا تزوج امرأة بشرط أنها بكر فوجدها ثيبًا صح النكاح ولزمه كل المهر للدخول كما نُصّ على ذلك في "الفتاوى المهدية"

واشارت الدار في الفتوي المنشورة علي بوابتها الاليكترونية بالقول ، وقد قضت المحكمة الجزئية الشرعية في حكمها رقم 1369 لسنة 33-1934م بتاريخ 25/ 2/ 1933م أن الدعوى بطلب فسخ العقد لانعدام شرط البكارة غير مقبولة، وجاء في نص الحكم: [ومن حيث إن المدعي معترف بالدخول فالنكاح صحيح، ولا يمنع من صحته عدم البكارة كما يزعم؛ لأن البكارة لا.


إثبات البكارة والثيوبة بوثيقة الزواج

وتابعت الدار قائلة في فتواها :تصير مستحقة بالنكاح كما نص على ذلك في "الأشباه" في باب النكاح، ولأن عدم البكارة لا اعتبار له في صحة النكاح لتعلقه بالمحل، والمحل في حكم الشروط، والشروط تبع، وقد اتفق الخصمان على الأصل، والاتفاق على الأصل اتفاق على التبع، فالمنكر له بعد موافقته على الأصل كالراجع عنه، فإذا دخل بها كان الدخول رضاءً بذلك النكاح] اهـ.

واستدركت الدار للقول :على أن إثبات البكارة والثيوبة بوثيقة الزواج لا يعد اشتراطًا للبكارة أو الثيوبة؛ فإن لائحة المأذونين لم تبح للمأذون تدوين أي شروط للزوجين أو أحدهما مقترنة بعقد الزواج فيما عدا المهر والكفالة؛ لأن وثيقة الزواج قد أعدت أصلًا لإثبات العقد فقط؛ حماية لعقود الزواج من الجحود، ولم تعد لإثبات هذه الصفة.

وأضافت ومن هنا جرى حكم محكمة النقض على أن إثبات أن الزوجة بكر على خلاف الحقيقة بوثيقة الزواج لا يعد تزويرًا؛ وذلك في طعن رقم 2198 لسنة 32ق جلسة 9/ 4/ 1963م، وجاء في نص ذلك الحكم: [من المقرر أن التزوير في المحررات لا تكتمل أركانه إلا إذا كان تغيير الحقيقة قد وقع في بيان مما أعد المحرر لإثباته، وأن مناط العقاب على التزوير في وثيقة الزواج هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك.

الدار أضافت  بأن الزوجة بكر لم يسبق لها الزواج -كما جاء بوثيقة الزواج- يستوي في النتيجة مع القول بأنها مطلقةٌ طلاقًا يحل به العقد الجديد ما دام الأمران يلتقيان مع الواقع في الدلالة على خلو الزوجة من الموانع الشرعية عند العقد، وكان الثابت أن عقد الزواج قد انعقد في وقت كان قد صدر فيه حكم بطلاق الزوجة وأصبح نهائيًّا بعدم الطعن فيه، مما يجعل البيان مطابقًا للواقع في نتيجته ويجعل بالتالي انعقاد العقد صحيحًا، ولا يغير من الأمر أن يكون الطاعن قد لجأ بعد ذلك إلى المعارضة في حكم الطلاق؛ لأن العبرة إنما تكون بوقت توثيق العقد] 


البكارة والثيوبة وصحةالزواج

واشارت إلي هذا تكرر في  طعن رقم 2060 لسنة 33ق جلسة 9/ 3/ 1964م؛ حيث جاء في نص الحكم: [لما كان ما أسنده المتهم إلى الطاعنين -من أنهم أثبتوا في عقد زواجه بالطاعنة الأولى على غير الحقيقة أنها بكر- لا ينطوي على جريمة تزوير؛ إذ لم يعد عقد الزواج لإثبات هذه الصفة، كما أنه من المقرر شرعًا أن اشتراط بكارة الزوجة لا يؤثر في صحة عقد الزواج بل يبقى العقد صحيحًا ويبطل هذا الشرط، ومِن ثَم فإن الحكم المطعون فيه -إذ انتهى إلى أن ما أسنده المتهم إلى الطاعنين لا يستوجب معاقبتهم جنائيًّا أو تأديبيًّا- لا يكون معيبًا في هذا الخصوص] 

 الدار خلصت في نهاية الفتوي للقول : إن إثبات أن الزوجة بكرٌ لم يسبق لها الزواج على فرض صحته بوثيقة الزواج ليس جريمة، ويكون الزواج بذلك صحيحًا، ولا يكون ذلك مسوغًا لفسخ عقد النكاح




الكلمات المفتاحية

فتاوى فتوى أحكام وعبادات الزواج أحكام الزواج مشاكل زوجية علاقات زوجية الإسلام المسلمين

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول فيه شخص: تمنعني زوجتي من حقي الشرعي فهل يحق لي الزواج بأخرى دون علمها؟